للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بصلاة المسلمين عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب، وتركه، وفعله وتركه سنة، وهذا له موضع، وهذا له موضع، والله أعلم. والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد، وأصحها هذا التفصيل١.

- ويجوز الصلاة على الطفل، لما روي عن المغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الطفل يصلى عليه" ٢.

قال ابن القيم: قال أحمد بن أبي عبدة: سألت أحمد: متى يجب أن يصلى على السقط؟ قال: إذا أتى عليه أربعة أشهر، لأنه ينفخ فيه الروح٣.

وعن المغيرة ابن شعبة مرفوعاً قال: "و.. السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة"٤ ولا يستغفر للطفل الصغير لأنه لم يجر عليه قلم ولأنه شافع غير مشفوع فيه.

- وتحرم الصلاة على المرتد والمنافق والكافر الأصلي، لقوله تعالى: {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُون} ٥.

- ولا يصلى على شهيد المعركة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد أنه


١ زاد المعاد: ابن القيم الجوزية ١/٥٢٠، ٥٢١.
٢ رواه ابن ماجه ١/٤٨٣ ح ١٥٠٧، وصححه الألباني في صحيح سند ابن ماجه ١/٢٥٢ ح ١٢٢٤.
٣ زاد المعاد: ابن القيم الجوزية ١/٥١٣
٤ رواه أبو داود ٣/٥٢٢،٥٢٢،٥٢٣ ح ٣١٨٠،وصححه الألباني في صحيح أبي داود ٢/٦١٢ ح ٢٧٢٣.
٥ سورة التوبة، الآية (٨٤) .

<<  <   >  >>