للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

" ... أمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم"١.

- وتجوز الصلاة على من قتل في حد. قال الشوكاني: ومن المرجحات أيضاً الإجماع على الصلاة على المرجوم٢، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغال، وأمر بها أصحابه، فقال: "صلوا على صاحبكم" ٣ فلعله للزجر على الغلول٤.

ولم يصل النبي صلى الله عليه ولم على قاتل نفسه، لما روي عن جابر بن سمرة قال: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص٥ فلم يصل عليه" ٦.


١ رواه البخاري ٢/٩٤ كتاب الجنائز، باب من يقدم في اللحد.
٢ نيل الأوطار: الشوكاني ٤/٥٥.
٣ رواه أبو داود ٣/١٥٥ ح ٢٧١٠، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ٢٦٤ ح ٥٧٩.
٤: نيل الأوطار: الشوكاني ٤/٥٣.
٥ المشاقص: جمع مشقص، نصله عريض أو سهم فيه ذلك".
٦ رواه مسلم ١/٦٧٢ ح ٩٧٨.

<<  <   >  >>