للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتقضي سنة الفجر، ويتأكد قضاؤها، إذا لم تصل في وقتها لعذر، من حل النافلة إلى الزوال. عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان" ١.

وما ثبت في صحيح مسلم، من حديث أبي هريرة وأبي قتادة٢، في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم في السفر عن صلاة الفجر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الفجر أولا ثم الفريضة بعدها.

الجلوس في تأديتها:

ويجوز في صلاة التطوع الجلوس مع القدرة على القيام، بخلاف الفريضة، فالقيام فيها ركن، ومن تركه مع القدرة عليه فصلاته باطلة.

قال في المغني: لا نعلم خلافا في إباحة التطوع جالسا، وأنه في القيام أفضل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم.." ٣.. ويستحب للمتطوع جالسا أن يكون في حال القيام متربعا٤.

ويجوز أداء بعض التطوع قائما، وبعضه جالسا، من غير كراهة، حتى ولو كان ذلك في ركعة واحدة، لما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن علقمة بن وقاص قال: "قلت لعائشة: كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في


١- رواه مسلم ١/٥٧٢ ح ٨٣٤.
٢- رواه مسلم ١/٤٧١: ٤٧٣ ح ٦٨٠، ٦٨١.
٣- رواه البخاري ٢/ ٤١ كتاب تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد بالإيماء.
٤- المغني: ابن قدامة ٢/١٤٢.

<<  <   >  >>