للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا أذان ولا إقامة للعيدين:

ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أنه صلاها من غير أذان ولا إقامة.

عن ابن عباس وجابر - رضي الله عنهما - قالا: "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى"١، وعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين، غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة"٢.

قال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم، إذا انتهى إلى المصلى، أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة، ولا قول: الصلاة جامعة، والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك٣.

وقال ابن حزم: ويأتي الإمام فيتقدم بلا أذان ولا إقامة، فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة٤.


١ رواه البخاري٢/٥ كتاب العيدين، باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان ولا إقامة، ومسلم١/٦٠٤ ح٨٨٦.
٢ رواه مسلم١/٦٠٤ ح٨٨٦.
٣ زاد المعاد: ابن قيم الجوزية ١/٤٤٢
٤ المحلى: ابن حزم ٥/١٢٠.

<<  <   >  >>