للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم يكمل الركعتين كغيرها من الصلوات المعتادة، لا تختلف عنها شيئاً.

قال ابن قدامة: لا خلاف بين أهل العلم في أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان١.

وقال ابن القيم في معرض سياقه لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد وكيفيتها: وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، فيصلي ركعتين يكبر في الأولى سبع تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح، يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات ولكن ذكر عن ابن مسعود أنه قال: يحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الخلال، وكان ابن عمر مع تحريه للإتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتم التكبير أخذ في القراءة، فقرأ فاتحة الكتاب، ثم قرأ بعدها: {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} ٢، في إحدى الركعتين، وفي الأخرى: {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} ٣، وربما قرأ فيهما: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ٤، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} ٥، صح عنه هذا وهذا ولم يصح عنه غير ذلك. فإذا فرغ من القراءة كبر وركع، ثم إذا أكمل الركعة وقام وقام من السجود كبر خمساً متوالية. فإذا أكمل التكبير أخذ في القراءة، فيكون التكبير أول مابدأ في الركعتين، والقراءة يليها الركوع٦.


١ المغني: ابن قدامة٣/٢٦٥.
٢ سورة ق، الآية [١] .
٣ سورة القمر، الآية [١] .
٤ سورة الأعلى، الآية [١]
٥ سورة الغاشية، الآية [١] .
٦ زاد المعاد: ابن قيم الجوزية ١/٤٤٢، ٤٤٤.

<<  <   >  >>