للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويبدأ وقت صلاة الكسوف من ابتدأ كسوف الشمس أو القمر إلى التجلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه جابر: " ... إذا رأيتم شيئا من ذلك فصلو حتى تنجلي ... " ١.

- ولا تقضي صلاة الكسوف بعد التجلي، لفوات محلها، لأن المقصود منها زوال العارض، وعود النعمة، وقد حصل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ... فصلوا وادعوا الله حتى ينكشف ما بكم" ٢.

فإن تجلى الكسوف أثناء الصلاة، أتمها خفيفة، ولا يقطعها، لقول الله تعالى: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} ٣، وأن سلم قبل انجلاء الكسوف لم يصل أخرى، وعليه الانشغال بالذكر والدعاء، لأن النبي صل الله وسلم لم يزد على ركعتين.

وإن علم الكسوف ثم حصل غيم صلى، لأن الأصل بقاء الكسوف، فإن كان شاكا في وجود كسوف مع غيم أو نحوه، لم يصل لأن الأصل عدمه.

- وإن غابت الشمس كاسفة، أو طلعت الشمس والقمر خاسف، لا يصلي، لانعدام العلة التي لأجلها شرعت الصلاة، بذهاب وقت الانتفاع بهما.

- ويجوز فعل الصلاة في أوقات النهي، للأمر المطلق بالصلاة إذا حصل الكسوف.


١ رواه مسلم ١/ ٦٢٣ ج ٩٠٤، برقم (١٠) في الباب.
٢ رواه مسلم ١/٦٢٨ج٩١١، برقم٩٢١ في الباب.
٣ سورة، محمد الآية (٣٣) .

<<  <   >  >>