للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن أبي موسى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن هذه الآيات التي يرسل الله، لا تكون لموت أحد ولا لحياته. ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره واستغفاره"١.

وعن أسماء رضي الله عنها قالت: "لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس"٢، ولأنه تخويف من الله تعالى، فينبغي أن يبادر إلى طاعة الله تعالى ليكشفه عن عباده.

حكم المسبوق في صلاة الكسوف:

قال النووي: المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى، فقد أدرك الصلاة، وإن أدركه في الركوع الأول من الركعة الثانية فقد أدرك الركعة، فإذا سلم الإمام، قام فصلى ركعة بركوعين.

ولو أدركه في الركوع الثاني من إحدى الركعتين، فالمذهب الذي نص عليه البويطي، واتفق الأصحاب على تصحيحه، أنه لا يكون مدركا لشيء من الركعة.

وحكى صاحب "التقريب" قولا آخر، أنه بإدراك الركوع الثاني يكون مدركا للقومة التي قبله، فعلى هذا، لو أدرك الركوع الثاني من الأول، وسلم الإمام، قام وقرا وركع واعتدل وجلس وتشهد وسلم، ولا يسجد، لأن إدراك الركوع، إذا حصل القيام الذي قبله، كان السجود بعده محسوبا لا محالة. وعلى المذهب: لو أدركه في القيام الثاني، لا يكون مدركا لشيء من الركعة أيضا٣.


١ رواه مسلم ١/٦٢٨،٦٢٩برقم (٢٤) في الباب
٢ رواه البخاري ٢/٢٩ كتاب الكسوف، باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس
٣ روضة الطالبين: الإمام النووي٢/٨٦.

<<  <   >  >>