للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شعوره، بينما يحس المستيقظ بما يخرج منه، وعليه فإن نام المتوضىء مضطجعا غير متمكن من مستوى القعود، فعليه الوضوء للحديث السابق، فإن نام قاعدا ممكنا مقعده من الأرض، غير مضطجع، فهو على وضوءه وطهارته، لأنه يأمن إستطلاق الوكاء على هذه الحالة، لما رواه أنس رضي الله عنه قال: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم قعودا ثم يصلون ولا يتوضؤون"١.

٣-زوال العقل بغير النوم، كالإغماء والجنون والسكر والمرض المذهب للعقل، فينتقض الوضوء، لأنه لا يدري أخرج منه شيئ أم لا، فإذا انتقض الوضوء بالنوم فانتقاضه بجنون أو إغماء أو شرب دواء للحاجة أولى، قل أو كثر، وسواء مكن مقعدته من الأرض أم لا، لأن زوال العقل أبلغ من النوم، وهذا ما عليه جمهور العلماء.

٤- ذهب بعض أهل العلم إلى أن مس الفرج من قبل أو دبر بدون حائل ينقض الوضوء، وهذا يشمل الذكر والأنثى، سواء مس ذكر نفسه أو ذكر غيره، أو مست المرأة فرجها أو فرج غيرها، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ" ٢، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه وضوء الصلاة" ٣.


١ رواه مسلم ١/٢٨٤ ح١٢٥، وأبو داود واللفظ له ١/١٣٦ ح٢٠٠، والترمذي ١/١١٣ ح٧٨ وقال: حسن صحيح.
٢ رواه الترمذي ١/١٢٦ ح٨٢ وقال: حسن صحيح ١/١٢٩.
٣ رواه البيهقي ١/١٣٣ كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ١/١٥٩ ح٣٥٩ من طريق أبي هريرة.

<<  <   >  >>