للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل مس فرجه فاليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فالتتوضأ" ١، وروى طلق بن علي " ... جاء رجل كأنه بدوي، فقال: يا رسول الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال: "وهل هو إلا بعضة منك؟ " ٢.

وذهب كثير منهم إلى أن مس الفرج بشهوة ينقض الوضوء، وقال بعضهم: إنه لا ينقض البته، وليس في المسألة دليل صحيح صريح، ولا شك أن الأحوط استحباب الوضوء.

٥- أكل لحم الجزور، لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: "أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ"، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم. فتوضأ من لحوم الإبل ... " ٣ وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: "فتوضؤوا منها وسئل عن لحوم الغنم فقال: "لا توضؤوا منها" ... "٤.

وذهب فريق إلى القول بأنه لا ينقض الوضوء مستدلين بحديث جابر رضي الله عنه قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما


١ رواه البيهقي ١/١٣٣ كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس المرأة فرجها، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ١/٣٩٧ ح٢٧٢٢.
٢ رواه البيهقي ١/١٣٣ كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف، واللفظ له، ورواه الترمذي ١/٢٣٢ ح٨٥ وقال: هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ١/٢٦ ح٧٤.
٣ رواه مسلم ٢٧٥١ ح٩٧.
٤ رواه أبو داود ١/١٢٨ ح١٨٤، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/٣٧ ح١٦٩.

<<  <   >  >>