للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غيرت النار"١، مما يشمل الإبل وغيره، وإذا كان هذا آخر الأمرين فيترتب الأخذ به لنسخه الأول، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل"٢.

وأجيب عن حديث جابر بأنه عام، وما ورد في نقض الوضوء بلحم الإبل خاص، والعام يحمل على الخاص، ولا يقال بالنسخ بإمكان الجمع والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر وفعل ضده دل فعله على أن الأمر ليس للوجوب.

وأما حديث ابن عباس فضعيف، قال ابن حجر: "وفي إسناده الفضيل ابن المختار وهو ضعيف جدا، وفيه شعبة مولى ابن عباس، وهو ضعيف"٣.

وينقض الوضوء بأكل اللحم نيئا أو مطبوخا، ويدخل معه الكبد والشحم والكرش والكلية والأمعاء وما أشبه ذلك، ولا فرق بين أكل القليل أو الكثير من الجزور الكبير أو الصغير.

ويستحب الوضوء من ألبان الإبل لما رواه أحمد في مسنده بسند حسن عن أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "توضؤوا من ألبان


١ رواه أبو داو١/١٣٣ ح١٩٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/٣٩ ح١٧٧.
٢ رواه الدارقطني واللفظ له ١/١٥١ باب في الوضوء من الخارج من البدن والبيهقي ١/١٥٩ كتاب الطهارة، باب التوضي من لحوم الإبل، قال ابن حجر في تلخيص الحبير ١/١١٧، ١١٨ ح١٥٨: وفي إسناده الفضيل بن المختار وهو ضعيف جدا، وفيه شعبة مولى ابن عباس وهو ضعيف، وقال ابن عدي: موقوف، وقال البيهقي: لا يثبت مرفوعا، ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة وإسناده أضعف من الأول، ومن حديث ابن مسعود موقوفا.
٣ تلخيص الحبير: ابن حجر ١/١١٨.

<<  <   >  >>