للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عباس رضي الله عنهم: "أنهم أمروا غاسل الميت بالوضوء"١، والغاسل المباشر لأعمال الغسل، لا من يصب عليه الماء، وبأن غاسل الميت غالبا يمس فرجه، ومس الفرج من نواقض الوضوء.

ورد عليهم بأنه لا دليل على هذا الناقض من الكتاب أو السنة أو الإجماع، وما جاء من هؤلاء الصحابة الثلاثة قد يؤخذ على الاستحباب.

وأما قولهم في مس فرج الميت، فهو قياس غير صحيح، حيث لا يسلم أن يكون مس الفرج ناقضا، ولو سلمنا بأنه ناقض، فيبقى احتمال مس الفرج من عدمه، والاحتمال لا ينقض الوضوء، ثم إنه لا يجوز للغاسل أن يمس فرج الميت إلا من وراء حائل، ولو غسل حيا مع احتمال مس الفرج لا ينتقض الوضوء.

وعليه، فالراجح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، وهذا اختيار الموفق، وشيخ الإسلام، وجماعة من أهل العلم.

قال ابن قدامة: قال أبو الحسن: "لا وضوء فيه، وهذا قول أكثر الفقهاء، وهو الصحيح إن شاء الله، لأن الوجوب من الشرع، ولم يرد في هذا نص، ولا هو في معنى المنصوص عليه، فبقي على الأصل، ولأنه غسل آدمي، فأشبه غسل الحي".٢.

٣- القهقهة ولو في الصلاة، عده فريق من النواقض، والصحيح ما عليه جمهور من العلماء أنه غير ناقض.


١ روى أثر ابن عمر وابن عباس والبيهقي١/٣٠٥، ٣٠٦ كتاب الطهارة، باب الغسل من غسل الميت، ونص أثر أبي هريرة الكافي: ابن قدامة١/٤٧، وانظر المغني: ابن قدامة١/١٩١، ١٩٢.
٢ المغني: ابن قدامة١/١٩٢.

<<  <   >  >>