للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤- خلع الخفين لمن مسح عليهما، اختلفت الأقوال فيه، فمنهم من ذهب إلى وجوب الوضوء لبطلان الطهارة بزوال الممسوح في موضعه، والطهارة لا تتجزأ، فمتى بطلت في عضو بطلت في الجميع.

ومنهم من يشترط الموالاة في الوضوء، وحيث أنها لم تفت لأن الأعضاء لم تنشف، فيبني على وضوئه الأول، ويغسل قدميه فقط.

ومنهم من لا يشترط الموالاة، فيرى غسل قدميه فقط.

والأصل بقاء الطهارة حتى يثبت العكس بدليل شرعي.

٥- تمام المدة للماسح والمقيم والمسافر، ولا دليل على ذلك من الكتاب أو السنة أو إجماع أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وقت لمدة المسح، وليس لانتهاء الطهارة فإن تمت المدة والإنسان على طهارة فهل تبطل طهارته؟ المسألة محل خلاف بين أهل العلم.

<<  <   >  >>