للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَاطَّهَّرُوا} ١، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول " ٢.

ويجب على المسلم قبل الصلاة أن يتحرى طهارة بدنه وثوبه ومكان صلاته، فإذا علق بأحدها نجاسة مما خرج من السبيلين، أو النجاسات الأخرى فإنه يجب تطهيره بالماء لما روي عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: "يغسل ذكره ويتوضأ" ٣.

وعن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه" ٤.

وعلى المرأة أن تزيل أثر الدم عنها، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ... فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها، فاغسلي عنك الدم وصلي" ٥.

ولا يليق مع جلال الوقوف بين يدي الله، أن يقف المسلم بثوب قد أصابته النجاسة، قال الله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} ٦، ولذا يجب تطهير الثوب بغسله بالماء حتى تزول عنه النجاسة، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يأتي فيه


١ سورة المائدة، الآية [٦] .
٢ رواه مسلم ١/٢٠٤ ح٢٤٤.
٣ رواه مسلم ١/٢٤٧ ح ٣٠٣.
٤ رواه الدارقطني ١/١٢٧ كتاب الطهارة، باب نجاسة البول، قال العظيم آبادي: المحفوظ مرسل، وصححه الألباني في إرواء الغليل ١/٣١٠ ح ٢٨٠.
٥ رواه البخاري ١/٧٩ كتاب الحيض، باب الاستحاضة.
٦ سورة المدثر، الآية [٤] .

<<  <   >  >>