للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أهله؟ قال: "نعم. إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله" ١.

فإن بقي بعد الغسل أثر يشق زواله كلون الدم، فهو معفو عنه، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه" ٢.

أما ذيل ثوب المرأة فالأرض تطهره، لما روي أن امرأة قالت لأم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يطهره ما بعده" ٣.

وعند إزالة النجاسة من الثوب يجب التأكد من تمام إزالتها وعدم بقاء جرم لها ولا لون أو رائحة أوطعم إلا ما تعذر، وتحصل الطهارة في الثوب الذي أصابه البول بغسله ولو مرة واحدة حتى تزول الرائحة ويذهب الأثر، ويفرك ما علق الثوب من المني يابسا ورطبا.

ويجب على المسلم قبل الصلاة أن يتحرى المكان الطاهر يصلي فيه، وتطهر الأرض إذا أصابتها نجاسة بزوال عينها إن كانت النجاسة لها جرم، فإن كانت النجاسة مائعة تطهر بصب الماء عليها، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم


١ رواه ابن ماجه ١/١٨٠ ح ٥٤٢، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ١/٨٩ ح ٤٤٠.
٢ رواه البخاري ١/٧٩ كتاب الحيض، باب غسل دم الحيض.
٣ رواه أبو داود ١/٢٩٦ ح ٣٨٣، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/٧٧ ح ٣٦٩.

<<  <   >  >>