للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بتغطية مساوىء البدن، فتكون درسا يتعلمه المسلم، فيتزين من الداخل كما تزين من الخارج، ويبتعد عن كل ما يفسد معاني الجمال في النفس.

وعورة المرأة الحرة البالغة في الصلاة، تغطي جميع بدنها ما عدا وجهها، فلو كشفت رقبتها أو جميع شعر رأسها في الصلاة تعيد الصلاة، قال ابن عبد البر: وقد أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام١.

بل نص بعض الفقهاء على كراهية تغطية المرأة وجهها في الصلاة، أما في غير الصلاة فالوجه أم العورات في النظر.

واختلف في يد المرأة وقدمها، هل يجب سترهما في الصلاة؟ ولا يوجد أدلة صريحة على وجوب ستر الكفين والقدمين، والأحوط سترهما.

وعورة الرجل البالغ في الصلاة، التي يجب عليه سترها، ما بين السرة والركبة، والسرة والركبة ليسا داخلين فيها.

واختلف فيما بين السرة والركبة عدا السوأتين، بين كونها عورة يجب تغطيتها، وبين كونها ليست عورة لتعارض الآثار، لما رواه أنس رضي اله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر ... ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ... "٢، ولما روي عن جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو كاشف عن فخذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "غط فخذك فإنها من العورة" ٣.


١ المغني: ابن قدامه ١/٦٠٢.
٢ رواه البخاري ١/٩٧، ٩٨ كتاب الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ.
٣ رواه الترمذي ٥/١١١ ح٢٧٩٨ وقال: حديث حسن.

<<  <   >  >>