للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحديث أنس ضمن الأدلة التي استدل بها الفريق القائل أن الفخذ ليست عورة، ولو كانت عورة لما كشفها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن بن مالك ولا لغيره.

وحديث جرهد مما استدل به على أنه عورة. قال البخاري رحمه الله: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط١.

وجواب ذلك: أن ما رواه أنس خارج الصلاة، والصحيح أن العورة للرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة، وكذلك عورة المرأة دون البلوغ، والرقيقة ما بين السرة والركبة، أما عورة الصبي من سبع إلى عشر فالسوأتان فقط، ومن دون السبع فليس له عورة مطلقا.

وقد قسم الحنابلة العورة إلى ثلاثة أقسام:

١-مغلظة: للمرأة الحرة البالغة.

٢-متوسطة: للرجل البالغ والمرأة دون البلوغ والرقيقة.

٣-مخففة: لابن سبع إلى عشر سنين.


١ صحيح البخاري ١/٩٧ كتاب الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ.

<<  <   >  >>