للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هريرة وسعد، ولا منازع لهما من قبل ولا من بعد، ولا أعرف أن أحداً نفى ذلك عن الصحابة جملة قبل الشيخ بكر -رحمه الله-.

٣/ ومن أدلتهم: الإجماع. وممن نقل الإجماع في هذه المسألة بعض المتأخرين ومنهم:

١. السيوطي (ت ٩١١) بقوله: (ولم يُنقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة، بل كان أكثرهم يعدونه بها ولا يرون ذلك مكروهاً) (١)، وقد نقله عن السيوطي الشوكاني، و المباركفوري في تحفة الأحوذي دون تعقّب (٢).

٢. وقال المناوي (ت ١٠٣١): (ولم ينقل عن أحد من السلف ولا الخلف كراهتها … أما ما ألفه الغفلة البطلة من إمساك سبحة يغلب على حباتها الزينة وغلو الثمن، ويمسكها من غير حضور في ذلك ولا فكر، ويتحدث ويسمع الأخبار و يحكيها وهو يحرك حباتها بيده، مع اشتغال قلبه ولسانه بالأمور الدنيوية، فهو مذموم مكروه من أقبح القبائح) (٣).

٣. وقال الصنعاني (ت ١١٨٢): (ولم ينقل عن أحد من السلف ولا الخلف كراهتها) (٤).

٤. وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: (أجاز الفقهاء التسبيح باليد والحصى والمسابح خارج الصلاة، كعده بقلبه أو بغمزه أنامله) (٥)، ولم يذكروا فيه خلافاً.


(١) الحاوي للفتاوي (٢/ ٧).
(٢) انظر: نيل الأوطار (٢/ ٣٦٦)، تحفة الأحوذي (٩/ ٣٢٢).
(٣) فيض القدير (٤/ ٣٥٥).
(٤) التنوير شرح الجامع الصغير (٧/ ٣٣٠).
(٥) الموسوعة الفقهية الكويتية (١١/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>