[١٤٤٩] ان لقِيت فلَانا المُرَاد بِهِ وَلَدهَا بشر
قَوْله فِي طير خضر أَي على صورتهَا
قَوْله تعلق بشجر الْجنَّة أَي تَأْكُل أثمارها
[١٤٥٢] يَمُوت بعرق الجبين هَذَا كِنَايَة عَن الشدَّة فِي الْمَوْت ليمحص من ذنُوبه أَو يرفع درجاته أَو كِنَايَة عَن كدة فِي طلب الْحَلَال والرياضة فِي الْعِبَادَة الى وَقت الْمَوْت وان عرق الجبين عَلامَة تتبين من الْمُؤمن عِنْد مَوته نقل ذَلِك عَن بن سِيرِين لمعات
قَوْله
[١٤٥٣] إِذا عاين من المعاينة وَهِي الْمُشَاهدَة فالكافر يرى مَلَائِكَة الْعَذَاب وَالْمُؤمن يرى مَلَائِكَة الرَّحْمَة فَحِينَئِذٍ يَنْقَطِع مَعْرفَته من النَّاس وَأما مَا يحصل لبَعض الْمَوْتَى ذهولهم عَن النَّاس قبل مَوته أَيَّامًا فَهُوَ بِسَبَب شدَّة الْمَرَض والغشى لَا بِسَبَب المعاينة وَالله أعلم (إنْجَاح)
قَوْله
[١٤٥٨] ان رايتن أَي احتجتن الى أَكثر من ثَلَاث أَو خمس للانقاء قَوْله بِمَاء وَسدر مُتَعَلق باغسلنها قَالَ القَاضِي هَذَا لَا يَقْتَضِي اسْتِعْمَال السدر فِي جَمِيع الغسلات وَالْمُسْتَحب اسْتِعْمَاله فِي الكرة الأولى لتنزيل الاقذار وَيمْنَع مِنْهُ تسارع الْفساد وَيدْفَع الْهَوَام وَقَوله فأذنني بِالْمدِّ وَكسر الذَّال وَتَشْديد النُّون الأولى أَمر لجَماعَة النِّسَاء من الايذان وَهُوَ الاعلام وَقَوله آذناه بِالْمدِّ أَي اعلمناه (مرقاة)
قَوْله اشعرنها إِيَّاه من الاشعار وَهُوَ الْبَأْس الشعار والشعار الثَّوْب الَّذِي يَلِي الْجَسَد وَالضَّمِير الأول للغاسلات وَالثَّانِي للْمَيت وَالثَّالِث للحق وَكَذَا قَالَ الْقُسْطَلَانِيّ وَقَالَ الشَّيْخ وَهَذَا الحَدِيث أصل فِي التَّبَرُّك باثار الصَّالِحين ولباسهم كَمَا يَفْعَله بعض مريدي المشائخ من لبس أقمصهم فِي الْقَبْر وَالله أعلم لمعات
قَوْله
[١٤٥٩] ومشطناها الخ أَي جعلنَا شعائرها ثَلَاثَة ضفائر بعد أَن حللناه بالمشط وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَعند الْحَنَفِيَّة يَجْعَل ضفيرتان على صدرها وَأما قَوْلهَا فمشطناها لَيْسَ فِي الحَدِيث إِشَارَة من النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَلِك وَإِنَّمَا هُوَ قَول أم عَطِيَّة ١٢ عَيْني
قَوْله
[١٤٦٠] وَلَا تنظر الخ مُطَابقَة الحَدِيث بِالْبَابِ ان الْغَاسِل يَنْبَغِي ان يستر عَورَة الْمَيِّت وَلَا ينظر إِلَيْهَا وَهُوَ من أدب الْغسْل وَقد علم مِنْهُ ان عَورَة الْمَيِّت كعورة الْحَيّ وَقد ذكر فقهاؤنا ان الْعُضْو الْمَقْطُوع من مَحل الْعَوْرَة عَورَة كشعر الْعَانَة وَالذكر الْمَقْطُوع فَلَا يحل النّظر اليه وَقد علم مِنْهُ ان القاء شعر الْعَانَة فِي الحمامات مَكْرُوه وَحرَام بِسَبَب ان أَجزَاء الْإِنْسَان مكرمَة وَلِهَذَا أمروا بدفن الاشعار مُطلقًا والاظفار وَهَذِه المسئلة كثير وُقُوعهَا وَالنَّاس عَنْهَا غافلون (إنْجَاح)
قَوْله
[١٤٦١] المأمونون من الْأَمَانَة فِي الدّين لِئَلَّا يذكر مساوي الْمَيِّت عِنْد النَّاس لِأَن الْمُؤمن المؤتمن لَا يفضح الْمُؤمن وَفِي حَدِيث مُسلم كل الْمُسلم على الْمُسلم حرَام دَمه وَمَاله وَعرضه (إنْجَاح)
قَوْله
[١٤٦٣] من غسل مَيتا فليغتسل وَفِي التِّرْمِذِيّ من غسله الْغسْل وَمن حمله الْوضُوء قَالَ الْخطابِيّ لَا أعلم من الْفُقَهَاء مَا يُوجب الْغسْل من غسل الْمَيِّت وَلَا الْوضُوء من حمله وَلَعَلَّه أَمر ندب قلت بل هُوَ مسنون وَذهب بَعضهم إِلَى وُجُوبه وَأَكْثَرهم حملُوا على إِصَابَة رشاشة من نَجَاسَة رُبمَا كَانَت على بدن الْمَيِّت وَلَا يدْرِي مَكَانَهُ وَمن حمله أَي مَسّه فَليَتَوَضَّأ وَقيل مَعْنَاهُ ليكن على وضوء حَال حمله ليتهيأ للصَّلَاة عَلَيْهِ كَذَا فِي الْمجمع وَفِي الْمُوَطَّأ لمُحَمد لَا وضوء على من حمل جَنَازَة وَلَا من حنط مَيتا أَو كَفنه أَو غسله وَهُوَ قَول أبي حنيفَة انْتهى قَالَ شَارِحه عَليّ الْقَارِي فَمَا أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَابْن حبَان عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا من غسل الْمَيِّت فليغتسل وَمن حمله فَليَتَوَضَّأ مَحْمُول على الِاحْتِيَاط أَو على من لَا يكون لَهُ طَهَارَة فَيكون مستعد للصَّلَاة فَلَا يفوتهُ شَيْء مِنْهَا انْتهى
قَوْله
[١٤٦٤] لَو كنت اسْتقْبلت الخ أَي لَو علمت قبل هَذَا الاوان مَا علمت دبره مَا غسل النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غير نِسَائِهِ لِأَن عصمَة نِكَاح النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْقَطِع بِالْمَوْتِ كَمَا روى البُخَارِيّ عَن عمار بن يَاسر انه قَالَ فِي عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَنَّهَا زَوجته فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة فَإِذا كَانَ الْأَمر كَذَلِك فَغسل من يحل نظره الى عَورَة الْمَيِّت أولى من غسل غَيره لِأَنَّهُ رُبمَا ينْكَشف من عَورَة الْمَيِّت مَعَ التستر شَيْء فَلهَذَا غسل على فَاطِمَة رض لِأَنَّهَا كَانَت زَوجته فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وَبِهَذَا تمسك الشَّافِعِي بِغسْل الْمَرْأَة زَوجهَا أما الْحَنَفِيَّة فَإِنَّهُم لَا يجوزونه بِسَبَب قطه عصمَة النِّكَاح وَالْقِيَاس على أَزوَاج النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَو على فَاطِمَة رَضِي الله عَنْهَا قِيَاس مَعَ الْفَارِق وَتَمَامه فِي كتب الْفِقْه (إنْجَاح)
قَوْله
[١٤٦٦] عَن بن بُرَيْدَة الخ بن بُرَيْدَة هَهُنَا هُوَ سُلَيْمَان بن بُرَيْدَة قَالَ فِي التَّقْرِيب بن بُرَيْدَة هُوَ عبد الله وَأَخُوهُ سُلَيْمَان قَالَ الْبَزَّار حَيْثُ روى عَلْقَمَة بن مرْثَد ومحارب وَمُحَمّد بن حجادة عَن بن بُرَيْدَة فَهُوَ سُلَيْمَان وَكَذَا الْأَعْمَش عِنْدِي واما من عداهم فَهُوَ عبد الله إنْجَاح الْحَاجة لمولانا الْمُعظم الشَّيْخ عبد الْغَنِيّ الدهلوي
قَوْله
[١٤٥١] لَا تبئسي لَا تحزني
قَوْله
[١٤٥٤] وَقد شقّ بَصَره أَي انْفَتح
قَوْله فاغمضه أَي اغمض صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عينه لِئَلَّا يقبح منظره
قَوْله تبعه الْبَصَر أَي فِي الذّهاب فَلم يبْق لانفتاح بَصَره فَائِدَة
قَوْله