[١٩١٥] حق أَي ثَابت وَلَا نرم فعله واجابته أَو وَاجِب وَهَذَا عِنْد من ذهب الى ان الْوَلِيمَة وَاجِبَة أَو سنة مُؤَكدَة فَإِنَّهَا فِي معنى الْوَاجِب قَالَ الطَّيِّبِيّ يسْتَحبّ للمرأ إِذا أحدث الله بِهِ نعْمَة ان يحدث لَهُ شكرا قَوْله وَطَعَام يَوْم الثَّانِي مَعْرُوف أَي سنة كَمَا فِي رِوَايَة لِأَنَّهُ رُبمَا يخبر مَا عَسى ان يصدر عَنهُ تَقْصِير وتخلف عَنهُ بعض الاصدقاء فَإِن السّنة مكملة للْوَاجِب ومتمة أَو الطَّعَام الْيَوْم الثَّالِث والرياء وَسُمْعَة
[١٩١٧] لَيْسَ بك على أهلك يُرِيد نَفسه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قبيلتها هُوَ ان أَي مذلة أَي لَيْسَ اقتصاري على الثُّلُث لَهو انك على وَلعدم رغبتي فِيك بل لِأَن حكم الشَّرْع كَذَلِك قَوْله سبعت للنسائي قَالَ الْقَارِي بعد مَا ذكر معنى الحَدِيث بَقِي انه لما كَانَت الْأَيَّام الثَّلَاثَة حق الثّيّب خَالِصَة لَهَا فَكَانَ يَنْبَغِي ان يَدُور عَلَيْهِنَّ أَرْبعا أَرْبعا لَا سبعا سبعا وَأَجَابُوا بِأَن طلبَهَا لَهُ مَا هُوَ أَكثر من حَقّهَا اسقط اختصاصها لما كَانَ مَخْصُوصًا بهَا فَتدبر مرقات مُخْتَصرا
قَوْله
[١٩١٩] أَو لم يضرّهُ اخْتلف فِي الضَّرَر الْمَنْفِيّ فَقيل الْمَعْنى لم يُسَلط عَلَيْهِ من أجل بركَة التَّسْمِيَة بل يكون من جملَة الْعباد الَّذِي قيل فيهم ان عبَادي لَيْسَ لَك عَلَيْهِم سُلْطَان وَقيل لم يطعن فِي بَطْنه كَمَا جَاءَ فِي البُخَارِيّ ان كل بني ادم يطعن الشَّيْطَان فِي بَطْنه حِين يُولد الا من اسْتثْنى وَقيل المُرَاد لم يصرعه وَقيل لم يضرّهُ فِي بدنه وَقَالَ بن دَقِيق يحْتَمل ان لَا يضرّهُ فِي دينه أَيْضا وَقيل لم يضرّهُ بمشاركة أَبِيه فِي جماع أمه كَمَا جَاءَ عَن مُجَاهِد ان الَّذِي يُجَامع لَا يُسَمِّي يلتف الشَّيْطَان على حليله فيجامع مَعَه وَلَعَلَّ هَذَا أقرب كَذَا فِي فتح الْبَارِي