للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[١٩٢٩] لَا تنْكح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا الخ هَذَا دَلِيل لمَذْهَب الْعلمَاء كَافَّة انه يحرم الْجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها وَبَينهَا وَبَين خَالَتهَا سَوَاء كَانَت عمَّة وَخَالَة حَقِيقِيَّة وَهِي أُخْت الْأَب وَأُخْت الام أَو مجازية وَهِي أُخْت أبي الْأَب وَأبي الْجد وان علا أَو أُخْت أم الام وَأم الْجدّة أَو مجازية من جهتي الام والاب وان علت فكلهن بِإِجْمَاع الْعلمَاء يحرم الْجمع بَينهمَا وَقَالَت طَائِفَة من الْخَوَارِج والشيعة يجوز وَاحْتَجُّوا بقوله تَعَالَى واحل لكم مَا وَرَاء ذَلِكُم وَاحْتج الْجُمْهُور بِهَذِهِ الْأَحَادِيث خصوا بهَا الْآيَة وَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُور الاصوليين جَوَاز تَخْصِيص عُمُوم الْقُرْآن بِخَبَر الْوَاحِد لِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُبين للنَّاس مَا أنزل إِلَيْهِم من كتاب الله وَأما الْجمع بَينهمَا فِي الوطى بِملك الْيَمين كَالنِّكَاحِ فَهُوَ حرَام عِنْد الْعلمَاء كَافَّة وَعند الشِّيعَة مُبَاح وَيُبَاح أَيْضا الْجمع بَين الاختين بِملك الْيَمين قَالُوا قَوْله تَعَالَى وان تجمعُوا بَين الاختين إِنَّمَا هُوَ فِي النِّكَاح وَقَالَ الْعلمَاء كَافَّة هُوَ حرَام كَالنِّكَاحِ لعُمُوم قَوْله تَعَالَى وان تجمعُوا بَين الاختين وَقَوْلهمْ انه مُخْتَصّ بِالنِّكَاحِ لَا يقبل بل جَمِيع الْمَذْكُورَات فِي الْآيَة مُحرمَات بِالنِّكَاحِ وبملك الْيَمين جَمِيعًا وَمِمَّا يدل عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى وَالْمُحصنَات من النِّسَاء الا مَا ملكت ايمانكم فَإِن مَعْنَاهُ ان ملك الْيَمين يحل وطيها بِملك الْيَمين لأنكاحها فَإِن عقد النِّكَاح عَلَيْهَا لَا يجوز لسَيِّدهَا وَأما بَقِي الاقارب كالجمع بَين بِنْتي الْعم وبنتي الْخَالَة أَو نَحْوهمَا فَجَائِز عِنْد الْعلمَاء كَافَّة الا مَا حَكَاهُ القَاضِي عَن بعض السّلف انه حُرْمَة واما الْجمع بَين زَوْجَة الرجل وبنته من غَيرهَا فَجَائِز عندنَا وَعند مَالك وَأبي حنيفَة وَالْجُمْهُور وَقَالَ الْحسن وَعِكْرِمَة وَابْن أبي لَيْلَة لَا يجوز دَلِيل الْجُمْهُور قَوْله تَعَالَى واحل لكم مَا وَرَاء ذَلِكُم

[١٩٣٢] لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَته الخ هُوَ تَصْغِير عسلة وَهِي كِنَايَة عَن الْجِمَاع شبه لذته بلذة الْعَسَل وحلاوته وَفِي هَذَا الحَدِيث ان الْمُطلقَة ثَلَاثًا لَا تحل لمطلقها حَتَّى تنْكح زوجا ويطأها ثمَّ يفارقها وتنقضي عدتهَا فَأَما مُجَرّد عقده عَلَيْهَا فَلَا يبيحها للاول وَبِه قَالَ جَمِيع الْعلمَاء من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمن بعدهمْ وَانْفَرَدَ سعيد بن الْمسيب فَقَالَ إِذا عقد الثَّانِي عَلَيْهَا ثمَّ فَارقهَا حلت للْأولِ وَلَا يشْتَرط وطي الثَّانِي لقَوْله تَعَالَى حَتَّى تنْكح زوجا غَيره وَالنِّكَاح حَقِيقَة فِي العقد على الصَّحِيح وَأجَاب الْجُمْهُور بِأَن هَذَا الحَدِيث مُخَصص لعُمُوم الْآيَة ومبين للمراد بهَا قَالَ الْعلمَاء وَلَعَلَّ سعيدا لم يبلغهُ هَذَا الحَدِيث (نووي)

قَوْله

[١٩٣٦] الا أخْبركُم بالتيس الْمُسْتَعَار التيس هُوَ الذّكر من الظباء والمعز والوعول وَإِذا اتى عَلَيْهِ سنته كَذَا فِي الْقَامُوس وَقد يستعار لمن ألْقى جِلْبَاب الْحيَاء من وَجهه فيتعرض للنِّسَاء لِأَن الشَّهْوَة فِي التيس كَثِيرَة فَلَمَّا يغترعن الْجِمَاع (إنْجَاح)

قَوْله

[١٩٣٧] يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب وَاسْتثنى مِنْهُ بعض الْمسَائِل كَأُمّ أُخْته وَأُخْت ابْنه وَامْرَأَة أَبِيه وَجدّة الْوَلَد وتفصيل ذَلِك فِي كتب الْفِقْه ثمَّ قَالَ طَائِفَة هَذَا الْإِخْرَاج تَخْصِيص للْحَدِيث بِدَلِيل الْعقل والمحققون على انه لَيْسَ تَخْصِيصًا لِأَنَّهُ أحَال مَا يحرم من الرَّضَاع على مَا يحرم بِالنّسَبِ وَمَا يحرم بِالنّسَبِ هُوَ مَا تعلق بِهِ خطاب تَحْرِيم وَقد تعلق بِمَا عبر عَنهُ بِلَفْظ الامهات وَالْبَنَات وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وَبَنَات الْأَخ وَبَنَات الْأُخْت فَمَا كَانَ من مُسَمّى هَذِه الْأَلْفَاظ متحققا فِي الرَّضَاع حرم فِيهِ والمذكورات لَيْسَ شَيْء مِنْهَا من مُسَمّى هَذِه الْأَلْفَاظ فَكيف تكون مَخْصُوصَة وَهِي غير متناولة كَذَا فِي الْمرقاة

قَوْله

[١٩٣٨] أُرِيد على بنت حَمْزَة الخ أَي قصد وَدلّ على خطْبَة فَاطِمَة بنت حَمْزَة وَقد دله على ذَلِك عَليّ رض فَلَمَّا علم النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك اعتذر بِأَنَّهَا حرَام عَلَيْهِ (إنْجَاح)

قَوْله

[١٩٣٩] فِي خير هُوَ صُحْبَة النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْله فَإِن ذَلِك لَا يحل لي لِأَنَّهُ جمع بَين الاختين وَهَذَا السوال مِنْهَا كَانَ قبل علمهَا بِالتَّحْرِيمِ أَو ظنت ان جَوَازه من خَصَائِصه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَن أَكثر احكام نِكَاحه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَالف احكام انكحة الْأمة قَوْله ثويبة هِيَ مولاة أبي لَهب بَشرته بولادته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأعْتقهَا (إنْجَاح)

قَوْله

[١٩٤١] لَا تحرم الرضعة الخ اخْتلف الْعلمَاء فِي الْقدر الَّذِي يثبت بِهِ حكم الرَّضَاع فَقَالَ أَبُو ثَوْر وَأَبُو عبيد وَابْن الْمُنْذر وَدَاوُد يثبت بِثَلَاث رَضعَات وَلَا يثبت بِأَقَلّ لهَذَا الحَدِيث وَقَالُوا هُوَ مُبين لِلْقُرْآنِ وَقَالَت عَائِشَة وَالشَّافِعِيّ لَا يثبت بِأَقَلّ من خمس رَضعَات للْحَدِيث الَّاتِي وَقَالَ جُمْهُور الْعلمَاء يثبت برضعة وَاحِدَة حَكَاهُ بن الْمُنْذر عَن عَليّ وَابْن مَسْعُود وَابْن عمر وَابْن عَبَّاس وَعَطَاء وطاؤس وَابْن الْمسيب وَالْحسن وَمَكْحُول وَالزهْرِيّ وَقَتَادَة وَالْحكم وَحَمَّاد وَأَبُو حنيفَة وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْري لعُمُوم قَوْله تَعَالَى وأمهاتكم الَّاتِي ارضعنكم وَلم يذكر عدد أَو خبر الْوَاحِد لَا يصلح ان يُقيد إِطْلَاق الْكتاب قَالَ القَاضِي عِيَاض وَقد شَذَّ بعض النَّاس فَقَالَ لَا يثبت الرَّضَاع الا بِعشر رَضعَات وَهَذَا بَاطِل مَرْدُود (فَخر)

قَوْله

<<  <   >  >>