[١٢٩١] لم يصل قبلهَا وَلَا بعْدهَا فِيهِ دَلِيل على أَنه لَا صَلَاة قبل الْعِيد وَلَا بعْدهَا قَالَ التِّرْمِذِيّ وَفِي الْبَاب عَن عبد الله بن عمر وَأبي سعيد وَحَدِيث بن عَبَّاس حَدِيث حسن صَحِيح وَالْعَمَل عَلَيْهِ عِنْد بعض أهل الْعلم من أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيرهم وَقد رأى طَائِفَة من أهل الْعلم الصَّلَاة بعد صَلَاة الْعِيدَيْنِ وَقبلهَا من أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيرهم وَالْقَوْل الأول أصح انْتهى وَفِي شرح كتاب الْخرقِيّ فِي مَذْهَب أَحْمد اسْتخْلف على رض أَبَا مَسْعُود على النَّاس فَخرج يَوْم عيد فَقَالَ يَا أَيهَا النَّاس انه لَيْسَ من السّنة ان يُصَلِّي قبل الامام رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَقَالَ الزُّهْرِيّ لم اسْمَع أحدا من عُلَمَائِنَا يذكر أَي أحد من سلف هَذِه الْأمة كَانَ يُصَلِّي قبل تِلْكَ الصَّلَاة وَبعدهَا رَوَاهُ الْأَثْرَم وروى عَن أبي سعيد أَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُصَلِّي قبل الْعِيد شَيْئا فَإِذا رَجَعَ الى منزله صلى رَكْعَتَيْنِ رَوَاهُ بن ماجة وَأحمد وَفِي الْهِدَايَة وَلَا يتَنَفَّل فِي الْمصلى قبل صَلَاة الْعِيد لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام لم يفعل مَعَ حرصه على الصَّلَاة ثمَّ قيل الْكَرَاهَة فِي الْمصلى خَاصَّة وَقيل فِيهِ وَفِي غَيره عَامَّة لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام لم يَفْعَله انْتهى وَقَالُوا المُرَاد بِهَذَا النَّفْي أَنه لَيْسَ قبل الصَّلَاة صَلَاة مسنونة لَا أَنَّهَا يكره فِي حد ذَاته وَفِي فتح الْبَارِي قَالَ الْكُوفِيُّونَ يصلونَ بعْدهَا لَا قبلهَا والبصريون يصلونَ قبلهَا لَا بعْدهَا والمدنيون لَا قبلهَا وَلَا بعْدهَا وبالاول قَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْري وَالْحَنَفِيَّة وَبِالثَّانِي قَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ وَجَمَاعَة وبالثالث قَالَ الزُّهْرِيّ وَابْن جريج وَأحمد وَالشَّافِعِيّ وَجَمَاعَة من السّلف لَا كَرَاهَة فِي الصَّلَاة قبلهَا وَلَا بعْدهَا انْتهى لمعات
قَوْله
[١٢٩٨] الى البلاط بِفَتْح مُوَحدَة وَقيل بِكَسْرِهَا ضرب من الْحِجَارَة يفرش بِهِ الأَرْض ثمَّ سمى بِهِ الْمَكَان اتساعا وَهُوَ مَوضِع بِالْمَدِينَةِ بَين مَسْجده والسوق مجمع
قَوْله
[١٢٩٩] وَيرجع فِي غير الطَّرِيق الخ قَالَ التِّرْمِذِيّ قد اسْتحبَّ بعض أهل الْعلم للامام إِذا خرج فِي طَرِيق أَن يرجع فِي غَيره اتبَاعا للْحَدِيث بِهِ وَقَالَ الشَّافِعِي وَقَالَ فِي الْفَتْح وَالَّذِي فِي الام أَنه يسْتَحبّ للامام وَالْمَأْمُوم وَبِه قَالَ أَكثر الشَّافِعِيَّة وَقَالَ الرَّافِعِيّ لم يتَعَرَّض فِي الْوَجِيز الا للامام وبالتعميم قَالَ أَكثر أهل الْعلم انْتهى ثمَّ قد كثرت الْأَقْوَال فِي ذَلِك فَمِنْهَا أَنه فعل ذَلِك يشْهد لَهُ بقاع ومواضع متكثرة مُخْتَلفَة وَيشْهد الطريقان وسكانهما من الْجِنّ والأنس وَقيل ليسوي بَينهمَا فِي مزية الْفضل بمروره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقيل لإِظْهَار شَعَائِر الْإِسْلَام فيهمَا وَقيل لإِظْهَار ذكر الله وإشاعته وَقيل تغيظا الْكَافرين وترهيبهم بِإِظْهَار شَوْكَة الْإِسْلَام ورفعة اعلام الدّين ولعزة أَهله وكثرتهم لمعات مُخْتَصرا
قَوْله
بَاب مَا جَاءَ فِي التقليس التقليس الضَّرْب بالدف والغناء واستقبال الْوُلَاة عِنْد قدومهم بأصناف اللَّهْو كَذَا فِي الْقَامُوس وَفِي الْعَيْنِيّ قَالَ الْقُرْطُبِيّ اما الْغناء فَلَا خلاف فِي تَحْرِيمه لِأَنَّهُ من اللَّهْو واللعب المذموم بالِاتِّفَاقِ فَأَما مَا يسلم من الْمُحرمَات فَيجوز الْقَلِيل مِنْهُ فِي الاعراس والاعياد وشبههما وَمذهب أبي حنيفَة تَحْرِيمه وَبِه يَقُول أهل الْعرَاق وَمذهب الشَّافِعِي كَرَاهَته وَهُوَ الْمَشْهُور من مَذْهَب مَالك وَاسْتدلَّ جمَاعَة من الصُّوفِيَّة بِحَدِيث الْبَاب وَمَا فِي البُخَارِيّ على إِبَاحَة الْغناء وسماعه بالة وَغير الة وَقَالَ بعض مشائخنا مُجَرّد الْغناء وَالِاسْتِمَاع اليه مَعْصِيّة حَتَّى قَالُوا اسْتِمَاع الْقُرْآن بالألحان مَعْصِيّة حَتَّى قَالُوا اسْتِمَاع الْقُرْآن بالألحان مَعْصِيّة التَّالِي وَالسَّامِع اثمان وَاسْتَدَلُّوا بقوله تَعَالَى وَمن النَّاس من يَشْتَرِي لَهو الحَدِيث جَاءَ فِي التَّفْسِير المُرَاد بِهِ الْغناء انْتهى وَفِي مجمع الْبحار قَالَ الطَّيِّبِيّ وَأما مَا أحدثه المتصوفة من السماع بالأبا فَلَا خلاف فِي تَحْرِيمه (إنْجَاح)
قَوْله
[١٣٠٢] تقلسون قَالَ يُوسُف بن عدي أحد رُوَاة الحَدِيث التقليس ان تقف الْجَوَارِي وَالصبيان على أَفْوَاه الطَّرِيق يَلْعَبُونَ بالطبل وَغير ذَلِك رَوَاهُ الْخَطِيب وَابْن عَسَاكِر فِي تاريخهما وَفِي مُسْند أَحْمد عَن الشّعبِيّ قَالَ هُوَ اللّعب وَفِي تَارِيخ بن عَسَاكِر قَالَ زِيَاد بن أَيُّوب سُئِلَ هشيم عَن التقليس الضَّرْب بالدف قَالَ نعم (زجاجة)