للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٢٠٦٦]

قَوْله ايقتل بِهِ اخْتلفُوا فِي من قتل رجلا وجده مَعَ امْرَأَته قد زنى قَالَ الْجُمْهُور لَا يقتل قَوْله بل يلْزمه الْقصاص الا ان يقوم بذلك بَيِّنَة أَو يعْتَرف لَهُ وَرَثَة الْقَتِيل وَيكون الْقَتِيل مُحصنا وَالْبَيِّنَة أَرْبَعَة من الْعُدُول من الرِّجَال يشْهدُونَ على الزِّنَا وَأما فِيمَا بَينه وَبَين الله ان كَانَ صَادِقا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ لمعات

قَوْله فعاب أَي كره ان يسْأَل أمرا فِيهِ فَاحِشَة وَلَا يكون لَهُ حَاجَة وَكَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما لم يطلع على وُقُوع الْحَادِثَة قَالَ ذَلِك حملا لسواله على سوال من يسْأَل من شَيْء لَيْسَ لَهُ فِيهِ حَاجَة كَذَا فِي الْخَيْر الْجَارِي وَقَالَ النَّوَوِيّ المُرَاد كَرَاهَة الْمسَائِل الَّتِي لَا يحْتَاج إِلَيْهَا وَلَيْسَ المُرَاد الْمسَائِل الْمُحْتَاج إِلَيْهَا إِذا وَقعت فقد كَانَ الْمُسلمُونَ يسْأَلُون عَن النَّوَازِل فَيُجِيبهُمْ بِغَيْر كَرَاهَة وَسبب كَرَاهَة ذَلِك مَا قَالَ الشَّافِعِي كَانَت للمسألة فِيمَا لم ينزل الله زمن نزُول الْوَحْي مَمْنُوعَة لِئَلَّا ينزل الْوَحْي بِتَحْرِيم مَا لم يكن محرما

قَوْله كذبت عَلَيْهَا يَعْنِي ان امسكت هَذِه الْمَرْأَة فِي نِكَاحي فَلم افارقها يلْزم كَأَنِّي كذبت فِيمَا قذفتها لِأَن الْإِمْسَاك يُنَافِي كَونهَا زَانِيَة فَلَو امسكتها فكاني قلت هِيَ عفيفة لم تزن وَقَوله ففارقها إِنَّمَا فَارقهَا لِأَنَّهُ ظن ان اللّعان لَا يحرمها عَلَيْهِ وَلم يَقع التَّفْرِيق من رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضا فَهَذَا يُؤَيّد ان الْفرْقَة بِاللّعانِ لَا يحصل الا بِقَضَاء القَاضِي بهَا بعد التلاعن كَمَا سَيَجِيءُ وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَاحْتج غَيره بِأَنَّهُ لَا يفْتَقر الى قَضَاء القَاضِي لقَوْله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا سَبِيل لَك عَلَيْهَا قلت يُمكن ان يكون هَذَا من قَضَاء القَاضِي وَالْجُمْهُور على انه يَقع الْفرْقَة بِنَفس اللّعان وَيحرم عَلَيْهِ نِكَاحهَا على التابيده لمعات

قَوْله اسحم أَي اسود قَوْله أَو عج الدعج بِفتْحَتَيْنِ والدعجة بِالضَّمِّ شدَّة سَواد الْعين مَعَ سعتها قَوْله قد صدق لِأَنَّهُ كَانَ الرجل الَّذِي نسب اليه الزِّنَا مَوْصُوفا بِهَذِهِ الصِّفَات وَفِيه جَوَاز الاستدال بالشبه بِنَاء على الْأَمر الْغَالِب العادي لمعات

قَوْله كَأَنَّهُ وحرة فِي الْقَامُوس محركة وزغة كسام ابرص وَقيل دويبة حَمْرَاء تلزق الأَرْض زجاجة وعيني

قَوْله الا كَاذِبًا لِأَن عُوَيْمِر كَانَ بِهَذِهِ الصّفة قَوْله على النَّعْت الْمَكْرُوه وَهُوَ الْأسود وَإِنَّمَا كره لِأَنَّهُ يسْتَلْزم تحقق الزِّنَا عَيْني

[٢٠٦٧] فَنزلت وَالَّذين يرْمونَ الخ أَي يقذفون وَهُوَ نَص فِي ان نزُول الْآيَة فِي هِلَال والْحَدِيث السَّابِق ظَاهره فِي ان النُّزُول فِي عُوَيْمِر وَالصَّحِيح هُوَ الأول لِأَنَّهُ قد جَاءَ فِي رِوَايَة مُسلم فِي قصَّة هِلَال وَكَانَ أول رجل لَاعن فِي الْإِسْلَام وَفِي الحَدِيث السَّابِق فَوَجَدَهُ قد أنزل عَلَيْهِ لَا مُعَارضَة فِيهِ لِأَن مَعْنَاهُ قد أنزل فيهمَا مَا نزل فِي هِلَال لِأَنَّهُ ذَلِك شَامِل لجَمِيع النَّاس وَيحْتَمل تكْرَار النُّزُول نووي مُخْتَصر

قَوْله الْعَينَيْنِ أَي الَّذِي يَعْلُو جفون عينه سَواد مثل الْكحل من غير اكتحال وَقَوله سابغ الاليتين أَي عظيمهما من السبوغ بِالْمُوَحَّدَةِ يُقَال للشَّيْء إِذا كَانَ تَاما وافيا وافرا أَنه سابغ وَقَوله خَدلج السَّاقَيْن أَي سمينهما (مرقاة)

قَوْله لَكَانَ لي وَلها شان أَي لَوْلَا ان الْقُرْآن حكم بِعَدَمِ إِقَامَة الْحَد وَالتَّعْزِير على المتلاعنين لفَعَلت بهَا مَا يكون عِبْرَة للناظرين وَتَذْكِرَة للسامعين قَالُوا فِي الحَدِيث دَلِيل على ان الْحَاكِم لَا يلْتَفت الى المظنة والامارات والقرائن وَإِنَّمَا يحكم بِظَاهِر مَا يَقْتَضِيهِ الْحجَج والدلائل وَيفهم من كَلَامهم هَذَا لِأَن الشّبَه والقيافة لَيست حجَّة وَإِنَّمَا هُوَ من امارة ومظنة فَلَا يحكم بهَا كَمَا هُوَ مَذْهَبنَا لمعات

[٢٠٦٩]

قَوْله فَفرق فِيهِ تَنْبِيه على ان الْفرْقَة بَينهمَا لَا يكون الا بتفريق الْحَاكِم وَقَالَ زفر يَقع الْفرْقَة بِنَفس تلاعنهما وَهُوَ الْمَشْهُور من مَذْهَب مَالك والمروي عَن أَحْمد وَابْن عَبَّاس وَقَالَ الشَّافِعِي تقع الْفرْقَة بِلعان الرجل وَحده شرح مؤطأ

قَوْله وَالْحق الْوَلَد بِالْمَرْأَةِ قَالَ مُحَمَّد وَبِهَذَا نَأْخُذ إِذا نفى الرجل ولد امْرَأَته ولاعن فرق بَينهمَا وَلزِمَ الْوَلَد أمه وَهُوَ قَول أبي حنيفَة والعامة من فقهاءنا مؤطأ

[٢٠٧٠]

قَوْله واعطاها الْمهْر قد انْعَقَد الْإِجْمَاع على ان الْمَدْخُول تسْتَحقّ جَمِيع الْمهْر اما قبل الدُّخُول فَعِنْدَ أبي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَهَا نصف الْمهْر كَغَيْر من المطلقات قبل الدُّخُول وَاخْتلف الرِّوَايَات عَن أَحْمد فتح الْبَارِي

[٢٠٧١]

قَوْله لَا ملاعنة بَينهُنَّ أَي وَبَين ازواجهن كَمَا فِي نُسْخَة وَلَا بُد من هَذَا التَّقْدِير فِي شرح الْوِقَايَة فَإِن كَانَ أَي الزَّوْج الْقَاذِف عبدا أَو كَافِرًا أَو محدودا فِي قذف حد أَي وَلَا لعان وان صلح هُوَ شَاهد أَو هِيَ امة أَو كَافِرَة أَو محدودة فِي قذف أَو صبية أَو مَجْنُونَة أَو زَانِيَة فَلَا حد عَلَيْهِ وَلَا لعان مر

قَوْله

[٢٠٧٢] نجْعَل الْحَلَال حَرَامًا من شرب الْعَسَل أَو مَارِيَة الْقبْطِيَّة قَالَه بن كثير وَالصَّحِيح انه كَانَ فِي تَحْرِيمه الْعَسَل وَقَالَ الْخطابِيّ الْأَكْثَر على ان الْآيَة وَهُوَ لم تحرم مَا أحل الله لَك فِي تَحْرِيم مَارِيَة حِين حرمهَا على نَفسه وَرجحه فِي فتح الْبَارِي قسطلاني

[٢٠٧٣]

قَوْله فِي الْحَرَام يَمِين أَي إِذا حرم على نَفسه شَيْئا مِمَّا اجل الله زَوجتك كَانَت أَو غَيرهَا فَلَا يكون طَلَاقا بل يَمِين فيكفر كَفَّارَة يَمِين وَلَا يحرم عَلَيْهِ ذَلِك الشَّيْء وَهُوَ الْمَذْهَب عندنَا وَاسْتدلَّ على مَا ذهب اليه بقوله تَعَالَى لقد كَانَ لكم الْآيَة يُشِير بذلك الى قصَّة تَحْرِيم النَّبِي الْكَرِيم نِسَائِهِ كَذَا فِي اللمعات

[٢٠٧٤]

قَوْله فَخَيرهَا الخ قَالَ النَّوَوِيّ اجمعت الْأمة على انها إِذا أعتقت كلهَا تَحت زَوجهَا وَهُوَ عبد كَانَ لَهَا الْخِيَار فِي فسخ النِّكَاح فَإِن كَانَ حرا فَلَا خِيَار لَهَا عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَهَا الْخِيَار وَاحْتج بِرِوَايَة من روى انه كَانَ زَوجهَا حرا وَقد ذكرهَا مُسلم من رِوَايَة شُعْبَة بن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم لَكِن قَالَ شُعْبَة ثمَّ سَأَلته عَن زَوجهَا فَقَالَ لَا أَدْرِي انْتهى وَيُمكن الْجمع بَين الرِّوَايَتَيْنِ بِأَن يُقَال انه كَانَ فِي أَصله عبدا ثمَّ صَار حرا كَذَا فِي الْفَتْح

[٢٠٧٦]

قَوْله هُوَ لنا هَدِيَّة قَالَ النَّوَوِيّ فِيهِ دَلِيل على انه إِذا تغير الصّفة تغير حكمهَا فَيجوز للغني شراءها من الْفَقِير وأكلها إِذا اهداها اليه وللهاشمي وَلغيره مِمَّن لَا تحل لَهُ الزَّكَاة ابْتِدَاء انْتهى

قَوْله الْوَلَاء لمن اعْتِقْ يَعْنِي من اشْترى عبدا أَو امة وَاشْترط ان الْوَلَاء للْبَائِع فَالْولَاء للْمُشْتَرِي الْمُعْتق وَالشّرط فَاسد كَذَا فِي الْمرقاة وَقَالَ النَّوَوِيّ وَقد اجْمَعْ الْمُسلمُونَ على ثُبُوت الْوَلَاء لمن اعْتِقْ عَبده أَو أمته عَن نَفسه وَإنَّهُ يَرث بِهِ وَأما الْعَتِيق فلايرث سَيّده عِنْد الجماهير وَقَالَ جمَاعَة من التَّابِعين يَرِثهُ كَعَكْسِهِ انْتهى

[٢٠٧٧]

قَوْله بِثَلَاث حيض لِأَنَّهَا بعد الْعتْق صَارَت حرَّة وعدة الْحرَّة ثَلَاث حيض كوامل إنْجَاح

<<  <   >  >>