للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٢١٨١] أَو يُخَيّر الخ قَالَ بَعضهم يُخَيّر بِإِسْكَان الرَّاء عطفا على قَوْله مَا لم يَتَفَرَّقَا وَيحْتَمل نصب الرَّاء على ان أَو بِمَعْنى الا ان انْتهى وَاخْتَارَ الْعَيْنِيّ الثَّانِي فَقَط قَالَ النَّوَوِيّ معنى أَو يُخَيّر أَحدهمَا الاخر يَقُول لَهُ اختر أَي امضأ البيع فَإِذا اخْتَار وَجب البيع أَي لزم وابرم قَالَ الْخطابِيّ هَذَا أوضح شَيْء فِي ثُبُوت خِيَار الْمجْلس وَهُوَ مُبْطل لكل تَأْوِيل مُخَالف لظَاهِر الْأَحَادِيث وَكَذَلِكَ قَوْله فِي آخِره وان تفَرقا بعد ان تبَايعا فِيهِ الْبَيَان الْوَاضِح ان التَّفَرُّق بِالْبدنِ هُوَ الْقَاطِع للخيار وَلَو كَانَ مَعْنَاهُ التَّفَرُّق بالْقَوْل لخلا الحَدِيث عَن فَائِدَة انْتهى قَالَ الْعَيْنِيّ هَذَا أوضح شَيْء فِي ثُبُوت خِيَار الْمجْلس فِيمَا إِذا أوجب أحد المتبائعين والاخر مُخَيّر ان شَاءَ رده وان شَاءَ قبله وَأما إِذا حصل الْإِيجَاب وَالْقَبُول فِي الطَّرفَيْنِ فقد تمّ فَلَا خِيَار بعد ذَلِك الا بِشَرْط شَرط فِيهِ أَو خِيَار الْعَيْب وَالدَّلِيل عَلَيْهِ حَدِيث سَمُرَة أخرجه النَّسَائِيّ وَلَفظه ان النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ البيعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا وياخذ كل وَاحِد مِنْهُمَا من البيع مَا هوى ويتخيران ثَلَاث مَرَّات قَالَ الطَّحَاوِيّ قَوْله وَيَأْخُذ كل مِنْهُمَا مَا هوى يدل على ان الْخِيَار الَّذِي للمتبايعين انما هُوَ قبل انْعِقَاد الْمَبِيع بَينهمَا فَيكون العقد بَينه وَبَين صَاحبه فِيمَا يرضاه مِنْهُ لَا فِيمَا سَوَاء إِذْ لَا خلاف بَين الْقَائِلين فِي هَذَا الْبَاب بِأَن الِافْتِرَاق الْمَذْكُور فِي الحَدِيث هُوَ بعد البيع الابدان انه لَيْسَ للْمُبْتَاع ان يَأْخُذ بِمَا رضى بِهِ من الْمَبِيع وَيتْرك بَقِيَّته وَإِنَّمَا لَهُ عِنْده ان يَأْخُذ كُله أَو يَدعه كُله انْتهى فَدلَّ هَذَا ان التَّفَرُّق بالأقوال لَا بالأبدان عَيْني

[٢١٨٤] عمرك الله بيعا أَي أَطَالَ الله عمرك وبيعا مفعول بِفعل مَحْذُوف أَي بِعْتُك بيعا وغرض الْأَعرَابِي اخْتِيَار البيع كَمَا كَانَ غَرَضه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخْيِير الْأَعرَابِي إنْجَاح الْحَاجة

قَوْله

[٢١٨٦] إِذا اخْتلف البيعان أَي إِذا اخْتلف البَائِع وَالْمُشْتَرِي فِي قدر الثّمن أَو شَرط الْخِيَار أَو غَيرهمَا من الشَّرَائِط فمذهب الشَّافِعِي ان يحلف البَائِع انه مَا بَاعه بِكَذَا بل بَاعه بِكَذَا ثمَّ المُشْتَرِي مُخَيّر ان شَاءَ رَضِي بِمَا حلف انه مَا اشْتَرَاهُ الا بِكَذَا فَإِذا تحَالفا فَإِن رضى أَحدهمَا بقول الاخر فَذَاك وان لم يرضيا فسخ القَاضِي العقد بَينهمَا سَوَاء كَانَ الْمَبِيع بَاقِيا اولا ومتمسكه الحَدِيث الَّذِي فِي التِّرْمِذِيّ إِذا اخْتلف البيعان فَالْقَوْل قَول البَائِع والمبتاع بِالْخِيَارِ بِإِطْلَاقِهِ وَعِنْدنَا ان كَانَ الِاخْتِلَاف فِي الثّمن وَكَانَ الْمَبِيع بَاقِيا يَتَحَالَفَانِ لما جَاءَ عَن بن مَسْعُود إِذا اخْتلف المتبائعان والسلعة قَائِمَة وَلَا بنية لأَحَدهمَا تحَالفا وترادا الان كل وَاحِد مِنْهُمَا مدعي ومنكر وَهَذَانِ لم يكن لأَحَدهمَا بَيِّنَة بعد ان يُقَال لكل وَاحِد ان ترْضى بقول صَاحبه والا فسخنا البيع فَإِن لم يتراضيا اسْتحْلف الْحَاكِم كل وَاحِد مِنْهُمَا على دَعْوَى الاخر وان كَانَ لأَحَدهمَا بَيِّنَة فذك وان أَقَامَ كل وَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة كَانَت الْبَيِّنَة مثبتة للزِّيَادَة أولى وَلَو كَانَ الِاخْتِلَاف فِي الثّمن وَالْبيع جَمِيعًا فَبَيِّنَة البَائِع أولى فِي الثّمن وَبَيِّنَة المُشْتَرِي أولى فِي الْمَبِيع نظرا الى زِيَادَة الاثبات وَلَا يحالف عندنَا فِي الاجل وَشطر الْخِيَار وَقبض بعض الثّمن كَذَا فِي الْهِدَايَة وَالْأَحَادِيث الْمَذْكُورَة كلهَا قد تكلم فِيهِ فالمدار على الحَدِيث الْمَشْهُور لَو يُعْطي النَّاس دَعوَاهُم لادعى نَاس دِمَاء قوم وَأَمْوَالهمْ لَكِن الْبَيِّنَة على الْمُدعى وَالْيَمِين على من انكر لمعات

قَوْله

[٢١٨٧] لَا تبع مَا لَيْسَ عنْدك كالابق أَو مَا لم يقبض أَو مَال لغير وَيسْتَثْنى مِنْهُ السّلم بالشرائط الْمُعْتَبرَة فِيهِ وَكَذَا بيع مَال الْغَيْر جَائِز مَوْقُوفا عِنْد الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة سوى الشَّافِعِي فَإِنَّهُ لَا يجوزه كَذَا فِي اللمعات

قَوْله

[٢١٩٢] نهى عَن بيع العربان وَهُوَ ان يَشْتَرِي السّلْعَة وَيُعْطِي البَائِع درهما أَو أقل أَو أَكثر على انه ان تمّ البيع حسب من الثّمن والا لَكَانَ للْبَائِع وَلم يرجعه مُشْتَرِي وَهُوَ بيع بَاطِل لما فِيهِ من الشَّرْط وَالْغرر واجازه أَحْمد سيد

قَوْله

[٢١٩٤] بيع الْحَصَاة وَهُوَ ان يلقِي الْحَصَاة فَإِذا وَقعت على شَيْء فَهُوَ الْمَبِيع وَهُوَ من بُيُوع الْجَاهِلِيَّة سيد

قَوْله

[٢١٩٥] عَن بيع الْغرَر قَالَ الطَّيِّبِيّ النَّهْي عَن بيع الْغرَر أصل عَظِيم من أصُول كتاب الْبيُوع وَيدخل فِيهِ مسَائِل كَثِيرَة غير متحصرة كَبيع الْمَعْدُوم والمجهول وَمَا لَا يقدر على التَّسْلِيم ومالا يتم ملك البَائِع عَلَيْهِ واشباه ذَلِك مِمَّا يلْزم مِنْهُ الْغرَر من غير حَاجَة وَبيع الْمُنَابذَة وَالْمُلَامَسَة وحبل الْحَبل والحصاة وعسب الْفَحْل واشباهها من الْبيُوع الَّتِي جَاءَ فِيهَا نُصُوص دَاخِلَة فِي الْغرَر لَكِن أفردت بِالذكر لكَونهَا من بياعات الْجَاهِلِيَّة الْمَشْهُورَة واجمعوا على جَوَاز غرر حقير كالجبة المحشوة بالقطن وَلَو بيع حشوها بِانْفِرَادِهِ لم يجز واجمعوا أَيْضا على جَوَاز اجارة الدَّار وَالدَّابَّة وَالثَّوْب وَنَحْو ذَلِك شهرا مَعَ ان الشَّهْر قد يكون ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَقد يكون تِسْعَة وَعشْرين وعَلى جَوَاز دُخُول الْحمام بِالْأُجْرَةِ مَعَ اخْتِلَاف النَّاس فِي صب المَاء وَفِي قدر مكثهم وعَلى جوازالشرب من السقاء بِالْعِوَضِ مَعَ جَهَالَة قدر المشروب وَاخْتِلَاف عَادَة الشاربين وتحريره ان مدَار الْبطلَان بِسَبَب الْغرَر بِغَيْر حَاجَة وان دعت حَاجَة الى ارتكابه وَلَا يُمكن الِاحْتِرَاز عَنهُ الا بِمَشَقَّة أَو كَانَ الْغرَر حَقِيرًا جَازَ البيع انْتهى كَلَام الطَّيِّبِيّ مُخْتَصرا

قَوْله

[٢١٩٧] عَن بيع حَبل الحبلة جمع حابل كظالم وظلمة وَاخْتلفُوا فِي المُرَاد بِالنَّهْي فَقَالَ جمَاعَة هُوَ البيع بِثمن مُؤَجل الى ان تَلد النَّاقة ويلد ولد هاوية قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لِأَن الرَّاوِي وَهُوَ بن عمر قد فسره بِهَذَا وَقَالَ آخَرُونَ هُوَ بيع ولد ولد النَّاقة فِي الْحَال وَهَذَا تَفْسِير أهل اللُّغَة وَبِه قَالَ أَحْمد وَإِسْحَاق وَهَذَا أقرب الى اللُّغَة طيبي مُخْتَصرا

قَوْله

<<  <   >  >>