[٢١٩٢] نهى عَن بيع العربان وَهُوَ ان يَشْتَرِي السّلْعَة وَيُعْطِي البَائِع درهما أَو أقل أَو أَكثر على انه ان تمّ البيع حسب من الثّمن والا لَكَانَ للْبَائِع وَلم يرجعه مُشْتَرِي وَهُوَ بيع بَاطِل لما فِيهِ من الشَّرْط وَالْغرر واجازه أَحْمد سيد
قَوْله
[٢١٩٤] بيع الْحَصَاة وَهُوَ ان يلقِي الْحَصَاة فَإِذا وَقعت على شَيْء فَهُوَ الْمَبِيع وَهُوَ من بُيُوع الْجَاهِلِيَّة سيد
قَوْله
[٢١٩٥] عَن بيع الْغرَر قَالَ الطَّيِّبِيّ النَّهْي عَن بيع الْغرَر أصل عَظِيم من أصُول كتاب الْبيُوع وَيدخل فِيهِ مسَائِل كَثِيرَة غير متحصرة كَبيع الْمَعْدُوم والمجهول وَمَا لَا يقدر على التَّسْلِيم ومالا يتم ملك البَائِع عَلَيْهِ واشباه ذَلِك مِمَّا يلْزم مِنْهُ الْغرَر من غير حَاجَة وَبيع الْمُنَابذَة وَالْمُلَامَسَة وحبل الْحَبل والحصاة وعسب الْفَحْل واشباهها من الْبيُوع الَّتِي جَاءَ فِيهَا نُصُوص دَاخِلَة فِي الْغرَر لَكِن أفردت بِالذكر لكَونهَا من بياعات الْجَاهِلِيَّة الْمَشْهُورَة واجمعوا على جَوَاز غرر حقير كالجبة المحشوة بالقطن وَلَو بيع حشوها بِانْفِرَادِهِ لم يجز واجمعوا أَيْضا على جَوَاز اجارة الدَّار وَالدَّابَّة وَالثَّوْب وَنَحْو ذَلِك شهرا مَعَ ان الشَّهْر قد يكون ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَقد يكون تِسْعَة وَعشْرين وعَلى جَوَاز دُخُول الْحمام بِالْأُجْرَةِ مَعَ اخْتِلَاف النَّاس فِي صب المَاء وَفِي قدر مكثهم وعَلى جوازالشرب من السقاء بِالْعِوَضِ مَعَ جَهَالَة قدر المشروب وَاخْتِلَاف عَادَة الشاربين وتحريره ان مدَار الْبطلَان بِسَبَب الْغرَر بِغَيْر حَاجَة وان دعت حَاجَة الى ارتكابه وَلَا يُمكن الِاحْتِرَاز عَنهُ الا بِمَشَقَّة أَو كَانَ الْغرَر حَقِيرًا جَازَ البيع انْتهى كَلَام الطَّيِّبِيّ مُخْتَصرا
قَوْله
[٢١٩٧] عَن بيع حَبل الحبلة جمع حابل كظالم وظلمة وَاخْتلفُوا فِي المُرَاد بِالنَّهْي فَقَالَ جمَاعَة هُوَ البيع بِثمن مُؤَجل الى ان تَلد النَّاقة ويلد ولد هاوية قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لِأَن الرَّاوِي وَهُوَ بن عمر قد فسره بِهَذَا وَقَالَ آخَرُونَ هُوَ بيع ولد ولد النَّاقة فِي الْحَال وَهَذَا تَفْسِير أهل اللُّغَة وَبِه قَالَ أَحْمد وَإِسْحَاق وَهَذَا أقرب الى اللُّغَة طيبي مُخْتَصرا