للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٢٢٣٥] من قَالَ حِين دخل السُّوق الخ قَالَ الطَّيِّبِيّ انما خص السُّوق بِالذكر لِأَنَّهُ مَكَان الِاشْتِغَال عَن الله وَعَن ذكره بِالتِّجَارَة وَالْبيع وَالشِّرَاء فَمن ذكر الله تَعَالَى فِيهِ دخل فِي زمرة من قيل فِي حَقهم رجال لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَة وَلَا بيع عَن ذكر الله مِصْبَاح الزجاجة للسيوطي

[٢٢٣٦] فِي البكور البكور والتبكير الْفِعْل أول الْوَقْت وَالْمرَاد هُنَا أول النَّهَار

قَوْله

[٢٢٣٩] بيع الْمُصراة اسْم مفعول من التصرية يُقَال صريت النَّاقة بِالتَّخْفِيفِ وصريتها بِالتَّشْدِيدِ وأصريتها إِذا حفتلها كَذَا فِي الْعَيْنِيّ والتصرية حبس اللَّبن فِي ضروع الْإِبِل وَالْغنم لتباع كَذَلِك يغتر بهَا المُشْتَرِي والمصراة هِيَ الَّتِي تفعل بهَا ذَلِك وَهِي المحفلة لمعات

قَوْله فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام الخ قَالَ الْعَيْنِيّ ظَاهر الحَدِيث ان الْخِيَار لَا يثبت الا بعد الْحَلب وَالْجُمْهُور على انه إِذا علم بالتصرية ثَبت لَهُ الْخِيَار وَلَو لم يحلب لَكِن لما كَانَ التصرية لَا يعرف غَالِبا الا بعد الْحَلب ذكر قيدا فِي ثُبُوت الْخِيَار انْتهى قَالَ الشَّيْخ فِي اللمعات اعْلَم ان ثُبُوت الْخِيَار فِي الْمُصراة ورد صَاع من تمر أَو طَعَام هُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي وَمَالك وَأحمد وَأبي يُوسُف مَعَ خلاف مَذْهَب أَحْمد فِي أَنه يجب على الْفَوْر أَو بعد ثَلَاثَة أَيَّام وَأما مَذْهَب أبي حنيفَة وَطَائِفَة من الْعِرَاقِيّين وَمَالك فِي رِوَايَة انه إِنَّمَا يثبت بِالشّرطِ لَا بِدُونِهِ وَلَا يجب رد صَاع لِأَنَّهُ يُخَالف الْقيَاس الصَّحِيح من كل وَجه لِأَن الأَصْل ان الشَّيْء إِنَّمَا يضمن بِالْمثلِ أَو بِالْقيمَةِ فِي بَاب الْعد وإنات أَو بِالثّمن فِي بَاب الْبياعَات الصَّحِيحَة وَهَذَا ثَابت بِالْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاس الصَّحِيح يَقْتَضِي وجوب الْقيمَة وَالتَّمْر لَيْسَ بِقِيمَة اللَّبن قطعا وَلَا ثمنه وَلَا مماثلة بَينهمَا صُورَة وَلَا معنى اما من حَيْثُ الصُّورَة فَظَاهر وَأما من حَيْثُ الْمَعْنى فلَان الْمثل من حَيْثُ الْمَعْنى لجَمِيع الْأَشْيَاء إِنَّمَا هُوَ الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير فَيكون الْعَمَل بِهِ مُوجبا لاسنداد بَاب الْقيَاس الصَّحِيح وَالْأَصْل عندنَا ان كَانَ الرَّاوِي مَعْرُوفا بِالْعَدَالَةِ وَالْحِفْظ والضبط دون الْفِقْه وَالِاجْتِهَاد مثل أبي هُرَيْرَة رض وَأنس بن مَالك رض فَإِن وَافق حَدِيثه الْقيَاس قيل بِهِ والا ترك الا لضَرُورَة وَتَمَامه فِي أصُول الْفِقْه انْتهى

قَوْله

[٢٢٤٠] من بَاعَ محفلة هِيَ الشَّاة أَو الْبَقَرَة أَو النَّاقة لَا يحلبها صَاحبهَا أَيَّامًا حَتَّى يجْتَمع لَبنهَا فِي ضرْعهَا فَإِذا احتلبها المُشْتَرِي حسبها عزيزة فزاده فِي ثمنهَا ثمَّ يظْهر لَهُ بعد ذَلِك نقص لَبنهَا عَن أَيَّام تحفيلها وَسميت محفلة لِأَن اللَّبن حفل فِي ضرْعهَا أَي جمع مِصْبَاح الزجاجة

قَوْله

[٢٢٤٢] أَن خراج العَبْد بضمانة قَالَ التِّرْمِذِيّ تَفْسِير الْخراج بِالضَّمَانِ هُوَ الرجل الَّذِي يَشْتَرِي العَبْد فيستغله ثمَّ يجد بِهِ عَيْبا فَيردهُ على البَائِع فالغلة للْمُشْتَرِي لِأَن العَبْد لَو هلك هلك من مَال المُشْتَرِي وَنَحْو هَذَا من الْمسَائِل يكون فِيهِ الْخراج بِالضَّمَانِ انْتهى قَوْله هلك من مَال المُشْتَرِي أَي لم يكن لَهُ على البَائِع شَيْء أَي الْخراج مُسْتَحقّ بِسَبَب الضَّمَان مجمع

قَوْله

[٢٢٤٣] قد استغل غلامي أَي اخذ الْغلَّة والاجرة من الْغُلَام المُشْتَرِي وَالْغلَّة الدخلة من كِرَاء دَار وَأُجْرَة غُلَام وَفَائِدَة أَرض كَذَا فِي الْقَامُوس وَصُورَة المسئلة اشْترى رجل غُلَاما وَبَقِي عِنْده أَيَّامًا ثمَّ وجد بِهِ عَيْبا أوردهُ بِشَرْط الْخِيَار فكسب العَبْد الَّذِي اكْتسب عِنْد المُشْتَرِي للْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ إِذا هلك فِي هَذِه الْأَيَّام عِنْد المُشْتَرِي لم يرجع على البَائِع لِأَنَّهُ كَانَ فِي ضَمَان المُشْتَرِي وَالْبَاء فِي بِالضَّمَانِ مُتَعَلقَة بِمَحْذُوف تَقْدِيره الْخراج مُسْتَحقّ بِالضَّمَانِ كَذَا ذكره الطَّيِّبِيّ

قَوْله

[٢٢٤٤] عُهْدَة الرَّقِيق ثَلَاثَة أَيَّام أَي ذمَّة العَبْد على البَائِع الى ثَلَاثَة أَيَّام أَي ان المُشْتَرِي يملك الرَّد على البَائِع بوجدان الْعَيْب الى ثَلَاثَة أَيَّام ويسعه الرَّد فِيهِ وَأما بعد ثَلَاثَة أَيَّام فَلَا فَلَعَلَّ هَذَا مَحْمُول على الْعُيُوب الَّتِي تتبين فِي قَلِيل من الْمدَّة وَأما الْعُيُوب الَّتِي تعرف بالممارسة أَو الْبُرْهَان بِأَنَّهَا كَانَت عِنْد البَائِع فَلهُ الرَّد مَتى ظَهرت عِنْد الْحَنَفِيَّة وَالله أعلم وَفِي بعض الْحَوَاشِي نَاقِلا عَن النِّهَايَة مَا أصَاب المُشْتَرِي من عيب فِي الْأَيَّام الثَّلَاثَة فَهُوَ من مَال البَائِع وَيرد ان شَاءَ بِلَا بنية فَإِن وجد بِهِ عَيْبا بعد الثَّلَاثَة فَلَا يرد الا بِبَيِّنَة قلت والْحَدِيث مُضْطَرب الْمَتْن أَيْضا فَإِن فِي رِوَايَة سَمُرَة ثَلَاثَة أَيَّام وَفِي رِوَايَة عقبَة بن عَامر لَا عُهْدَة بعد أَربع وَالْعَمَل على هَذَا الحَدِيث مُشكل وَالله أعلم إنْجَاح الْحَاجة

قَوْله

<<  <   >  >>