للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٢٤٥١] فَإِن أَبى فليمسك ارضه دلّ الحَدِيث على ان مواجرة الأَرْض مَمْنُوعَة مُطلقًا سَوَاء كَانَ بِالثُّلثِ أَو بِالربعِ أَو بِالذَّهَب وَالْفِضَّة لَكِن الثَّانِي جَائِز بِالْإِجْمَاع وَقد دلّ على جَوَازه حَدِيث سعيد بن الْمسيب عَن رَافع الَّذِي رَوَاهُ الْمُؤلف فِي أول الْبَاب وَكَذَلِكَ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ رجل استكرى ارضا بِذَهَب أَو فضَّة الحَدِيث وَأما الِاخْتِلَاف فِي المخابرة فمشهور فِي كتب الْفِقْه والْحَدِيث وَتَأْويل الحَدِيث وَالله اعْلَم انه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حكم بذلك حِين رأى فِي النَّاس الْخَصَاصَة والفاقة كَمَا نهى عَن ترك لُحُوم الْأَضَاحِي فَوق ثَلَاثَة أَيَّام فَلَمَّا وسع الله تَعَالَى على الْمُسلمين إجَازَة بِالذَّهَب وَالْفِضَّة لعدم الْمُنَازعَة وَعدم الْجَهَالَة أَي فِي ذَلِك العقد وَلَكِن المخابرة لَا يَخْلُو عَن جَهَالَة لِأَن الثُّلُث وَالرّبع ليسَا بمشخصين فَلذَلِك اخْتلف الْفُقَهَاء فِيهَا وَحَدِيث رَافع فِي هَذَا الْبَاب لَا يَخْلُو عَن اضْطِرَاب وَلذَا رده بعض الصَّحَابَة وَالله أعلم (إنْجَاح)

[٢٤٥٣] فَترك عبد الله كراءها وَالْبُخَارِيّ لم يذكر هَذِه الزِّيَادَة وَذكر بعده فَقَالَ بن عمر قد علمت انا كُنَّا نكرِي مزارعنا على عهد رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا على الْأَرْبَعَاء وَشَيْء من التِّبْن وَقَالَ عَلَيْهِ الْكرْمَانِي قد علمت الْخطاب لرافع وَالْأَرْبِعَاء جمع ربيع وَهُوَ النَّهر الصَّغِير حَاصِل حَدِيث بن عمر هَذَا انه انكر على رَافع إِطْلَاقه فِي النَّهْي عَن كِرَاء الأَرْض وَيَقُول الَّذِي نهى عَنهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الَّذِي كَانُوا يدْخلُونَ فِيهِ الشُّرُوط الْفَاسِدَة وَهِي أَنهم كَانُوا يشترطون مَا على الْأَرْبَعَاء وَطَائِفَة من التِّبْن وَهُوَ مَجْهُول وَقد يسلم هَذَا ويصيب ذَاك آفَة أَو بِالْعَكْسِ فتضيع الْمُزَارعَة وَيبقى الْمزَارِع أَو رب الأَرْض بِلَا شَيْء وَأما النَّهْي عَن كِرَاء الأَرْض بِبَعْض مَا يخرج مِنْهَا إِذا كَانَ ثلثا أَو ربعا أَو مَا اشبه ذَلِك فَلم يثبت (إنْجَاح)

قَوْله

[٢٤٥٦] لما سمع اكثار النَّاس الخ أَي بالطعن والتشنيع فِي حق من كرى الأَرْض لحَدِيث رَافع بن خديج وَقَوله الا منحها أَي هلا اعارها أحدكُم اخاه الْمُسلم فَكَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتحبَّ إِذا كَانَ لرجل ارْض فاضلة ان يعير الْمُسلم وَلم يحرم نفس كرائها وَقَالَ البُخَارِيّ زارع عَليّ وَسعد بن مَالك وَعبد الله بن مَسْعُود وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَالقَاسِم وَعُرْوَة وَآل أبي بكر وَآل عمر وَآل عَليّ على الثُّلُث وَالرّبع وَكَذَلِكَ روى عَن عمر (إنْجَاح)

قَوْله

[٢٤٥٩] وَاشْترط ثلث جداول والقصارة بِضَم الْقَاف مَا يبْقى فِي النّخل بعد الانتخال أَو مَا يخرج من القت عد دوسته الأولى أَو القشرة الْعليا من الْحبَّة وَفِي بعض النّسخ العصارة بِالْعينِ المضمومة من قَوْلهم عصر الزَّرْع تعصير انبتت اكمام سنبله وَالْمرَاد هَهُنَا وَالله أعلم التِّبْن كَمَا صرح فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى (إنْجَاح)

قَوْله

[٢٤٦١] فَسمع رَافع قَوْله أَي قَول النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تكروا المزرع وَلم يعلم انه مُعَلّق على الشَّرْط السَّابِق وَهُوَ صُورَة النزاع والجداول فتعميم رَافع غير صَحِيح وَلَعَلَّ هَذَا الْخَبَر لما بلغ رَافعا رَجَعَ عَن التَّعْمِيم كَمَا روى عَن حَنْظَلَة بن قيس انه سُئِلَ عَنهُ فَقَالَ لم ننه ان نكرِي الأَرْض بالورق كَمَا مر الحَدِيث إنْجَاح الْحَاجة

قَوْله

[٢٤٦٥] فَلَا يكريها بِطَعَام مُسَمّى قَالَ النَّوَوِيّ اخْتلفت الْعلمَاء فِي كِرَاء الأَرْض فَقَالَ طَاوس وَالْحسن الْبَصْرِيّ لَا يجوز لكل حَال سَوَاء أكرأها بِطَعَام أَو ذهب أَو فضَّة أَو بِجُزْء عَن زَرعهَا لإِطْلَاق حَدِيث النَّهْي عَن كِرَاء الأَرْض وَقَالَ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة وكثيرون تجوز إِجَارَتهَا بِالذَّهَب وَالْفِضَّة وبالطعام وَالثيَاب وَسَائِر الْأَشْيَاء سَوَاء كَانَ من جنس مَا يزرع فِيهَا أم من غَيره وَلَكِن لَا تجوزاجارتها بِجُزْء مَا يخرج مِنْهَا كالثلث وَالرّبع وَهِي المخابرة وَلَا يجوز أَيْضا ان يشْتَرط لَهُ زرع قِطْعَة مُعينَة وَقَالَ ربيعَة يجوز الذَّهَب وَالْفِضَّة فَقَط وَقَالَ مَالك يجوز بِالذَّهَب وَالْفِضَّة وَغَيرهمَا الا الطَّعَام وَقَالَ أَحْمد وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد بن الْحسن وَجَمَاعَة من الْمَالِكِيَّة وَآخَرُونَ يجوز اجارتها بِالذَّهَب وَالْفِضَّة وَتجوز الْمُزَارعَة بِالثُّلثِ وَالرّبع وَغَيرهمَا وَبِهَذَا قَالَ بن شُرَيْح وَابْن خُزَيْمَة والخطابي وَغَيرهم من محققي أَصْحَابنَا وَهُوَ الرَّاجِح الْمُخْتَار وَأما الشَّافِعِي وموافقوه فاعتمدوا بِصَرِيح رِوَايَة رَافع بن خديج وثابت الضَّحَّاك فِي جَوَاز الاجارة بِالذَّهَب وَالْفِضَّة وَنَحْوهمَا وتأولوا أَحَادِيث النَّهْي بتأويلين أَحدهمَا حملهَا على إِجَارَتهَا بِمَا على الماذيانات أَو بزرع قِطْعَة مُعينَة أَو بِالثُّلثِ وَالرّبع وَيجوز ذَلِك كَمَا فسره الروَاة فِي هَذِه الْأَحَادِيث الَّتِي ذَكرنَاهَا وَالثَّانِي حملهَا على كَرَاهَة التَّنْزِيه والارشاد الى اعارتها كَمَا نهى عَن بيع الْغرَر نهى تَنْزِيه بل يتواهبونه وَنَحْو ذَلِك وَهَذَانِ التأويلان لَا بُد مِنْهُمَا أَو من أَحدهمَا للْجمع بَين الْأَحَادِيث وَقد أَشَارَ الى هذاالتأويل الثَّانِي البُخَارِيّ وَغَيره وَمَعْنَاهُ عَن بن عَبَّاس انْتهى

قَوْله

<<  <   >  >>