[٢٥١٢] بَاعَ الْمُدبر أهل الحَدِيث على جَوَاز بيع الْمُدبر واليه ذهب الشَّافِعِي وَأحمد وَذهب أَبُو حنيفَة وَمَالك الى انه لَا يجوز وَأولُوا الحَدِيث بِأَن المُرَاد فِيهِ الْمُدبر الْمُقَيد بِأَن قَالَ إِن مت من مرضِي هَذَا وشهري هَذَا فَأَنت حر وَهَذَا الْمُدبر لَا يعْتق بِخِلَاف الْمُطلق بِدَلِيل أَحَادِيث الْأُخَر (إنْجَاح)
[٢٥١٤] الْمُدبر من المثلث نقل فِي بعض الْحَوَاشِي عَن شرح السّنة ان عتق الْمُدبر يكون من الثُّلُث عِنْد عَامَّة أهل الْعلم وَحكى عَن إِبْرَاهِيم وَسَعِيد بن جُبَير ومسروق ان الْمُدبر يعْتق من جَمِيع المَال وَالله أعلم (إنْجَاح)
قَوْله هَذَا خطأ لَعَلَّ هَذَا من قبل عَليّ بن ظبْيَان بِمُعْجَمَة مَفْتُوحَة ثمَّ مُوَحدَة سَاكِنة لِأَنَّهُ ضَعِيف كَمَا فِي التَّقْرِيب (إنْجَاح)
قَوْله
[٢٥١٦] ذكرت أم إِبْرَاهِيم أَي بن رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِي المارية الْقبْطِيَّة أهديت لرَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَولدت مِنْهُ إِبْرَاهِيم وَمَات وَهُوَ فِي أَيَّام الرَّضَاع إنْجَاح الْحَاجة
قَوْله قَالَ بن ماجة قَالُوا هَذَا لازواج النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّة كَذَا فِي نُسْخَة أَي الْحجاب قبل الْأَدَاء خُصُوص بأزواجه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأما غَيْرهنَّ فالاحتجاب لَهُنَّ من مواليهن بعد الْأَدَاء وَفِيه دَلِيل على ان عبد الْمَرْأَة محرمها وَبِه قَالَ الشَّافِعِي خلافًا لأبي حنيفَة قَالَ قاضيخان وَالْعَبْد فِي النّظر الى مولاته الْحرَّة الَّتِي لَا قرَابَة بَينه وَبَينهَا بِمَنْزِلَة الرجل الْأَجْنَبِيّ ذكر عَليّ الْقَارِي فَتَأْوِيل الحَدِيث بِأَن المُرَاد مِنْهُ الاحتجاب المفرط فَإِن العَبْد لِكَثْرَة دُخُوله وَخُرُوجه وخدمته لسيدته لَا تحتجب عَنهُ حق احتجاب كَالْكَلَامِ مَعَه وَالنَّظَر الى الْكَفَّيْنِ وَالْوَجْه كَمَا تحتجب من غَيره من الاجانب ذكر فِي المدارك فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى وَمَا ملكت ايمانهن قَالَ سعيد بن الْمسيب لَا يَغُرنكُمْ سُورَة النُّور فَإِنَّهَا فِي الاماء دون الذُّكُور (إنْجَاح)