للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٣١٥١] ان يُعِيد قلت هَذَا الحكم فِي الْمصر وَفِي غَيره فوقته بعد طُلُوع الْفجْر يَوْم النَّحْر كَذَا فِي الدّرّ (إنْجَاح)

قَوْله

[٣١٥٤] فَوجدَ ريح قتار فِي الْقَامُوس القتار كهمام ريح الْجَوْز وَالْقدر والشواء والعظم المحرق انْتهى (إنْجَاح الْحَاجة)

قَوْله

[٣١٥٥] يذبح اضحيته بِيَدِهِ فِيهِ انه يسْتَحبّ ان يتَوَلَّى الْإِنْسَان ذبح اضحيته بِنَفسِهِ وَلَا يُوكل فِي ذَبحهَا الا لعذر وَحِينَئِذٍ يسْتَحبّ ان يشْهد ذَبحهَا وان استناب فِيهَا مُسلما جَازَ بِلَا خلاف وان استناب كتابيا كره كَرَاهَة تَنْزِيه وأجزأه وَوَقعت التَّضْحِيَة عَن الْمُوكل هَذَا مَذْهَبنَا وَمذهب الْعلمَاء كَافَّة الا مَالِكًا فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ فَإِنَّهُ لم يجوزها قَوْله وضع قدمه على صفائحها أَي صفحة الْعُنُق وَهِي جَانِبه وَإِنَّمَا فعل هَذَا ليَكُون اثْبتْ لَهُ وَأمكن لِئَلَّا تضطرب الذَّبِيحَة برأسها فتمنعه من إِكْمَال الذّبْح أَو تؤذيه وَهَذَا أصح من الحَدِيث الَّذِي جَاءَ بِالنَّهْي عَن هَذَا (نووي)

قَوْله

[٣١٥٩] إِنَّمَا نهى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من لُحُوم الْأَضَاحِي الخ روى مُسلم يحدث على انه خطب فَقَالَ ان رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد نهاكم ان تَأْكُلُوا لحم نسككم فَوق ثَلَاث أَيَّام فَلَا تَأْكُلُوا وَحَدِيث بن عمر لَا يَأْكُل أحد من اضحيته فَوق ثَلَاثَة أَيَّام قَالَ سَالم وَكَانَ بن عمر لَا يَأْكُل لُحُوم الْأَضَاحِي بعد ثَلَاث وَذكر حَدِيث عَائِشَة انه دف أَي ورد نَاس من أهل الْبَادِيَة حَضْرَة الا ضحى فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادخروا ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ تصدقوا ثمَّ ذكر الحَدِيث إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ من اجل الدافة الَّتِي دفت فَكُلُوا وَادخرُوا وتصدقوا وَذكر مَعْنَاهُ من حَدِيث جَابر وَسَلَمَة بن الْأَكْوَع وَأبي سعيد وثوبان وَبُرَيْدَة قَالَ القَاضِي وَاخْتلف الْعلمَاء فِي الاخذ بِهَذِهِ الْأَحَادِيث فَقَالَ قوم يحرم امساك لُحُوم الْأَضَاحِي والاكل مِنْهَا بعد ثَلَاث وان حكم التَّحْرِيم بَاقٍ كَمَا قَالَه عَليّ وَابْن عمر وَقَالَ جَمَاهِير الْعلمَاء يُبَاح الْأكل والامساك بعد الثَّلَاث وَالنَّهْي مَنْسُوخ بِهَذِهِ الْأَحَادِيث المصرحة بالنسخ لَا سِيمَا حَدِيث بُرَيْدَة وَهَذَا من نسخ السّنة بِالسنةِ وَقَالَ بَعضهم لَيْسَ هُوَ نسخا بل كَانَ التَّحْرِيم لعلته فَمَا زَالَت زَالَ بِحَدِيث سَلمَة وَعَائِشَة وَقيل كَانَ النَّهْي الأول للكراهة لَا للتَّحْرِيم قَالَ هَؤُلَاءِ وَالْكَرَاهَة بَاقِيَة الى الْيَوْم وَلَكِن لَا يحرم قَالُوا وَلَو وَقع مثل تِلْكَ الْعلَّة الْيَوْم فدفت دافة واساهم النَّاس وحملوا على هَذَا مَذْهَب عَليّ وَابْن عمر وَالصَّحِيح نسخ النَّهْي مُطلقًا وَأَنه لم يبْق تَحْرِيم وَلَا كَرَاهَة فَيُبَاح الْيَوْم الادخار فَوق ثَلَاث والاكل الى مَتى شَاءَ بِصَرِيح حَدِيث بُرَيْدَة وَغَيره وَالله اعْلَم (نووي)

قَوْله

[٣١٦٢] عَن الْغُلَام شَاتَان مكافئتان يَعْنِي متساويتين فِي السن أَي لَا يعق عَنهُ الا بمسنة واقله ان يكون جذعا كَمَا يُجزئ فِي الضحابا وَقيل مكافئتان أَي متساويتان أَي متقاربتان وَاخْتَارَ الْخطابِيّ الأول وَهُوَ بِكَسْر الْفَاء من كافأه فَهُوَ مكافئه أَي مساويه قَالَ والمحدثون يَقُولُونَ مكافأتان بِالْفَتْح وَالْفَتْح أولى لِأَنَّهُ يُرِيد شَاتين قد سوى بَينهمَا وَأما بِالْكَسْرِ فَمَعْنَاه مساويتان فَيحْتَاج ان يذكر أَي شَيْء ساويا وَإِنَّمَا لَو قَالَ متكافئتان لَكَانَ الْكسر أولى قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ لَا فرق بَين المكافئتين والمكافأتين لِأَن كل وَاحِدَة إِذا كافئت أُخْتهَا فقد كوفئت فَهِيَ مكافئة ومكافأة أَو يكون معادنتان المايجب فِي الزَّكَاة والاضحية من الْأَسْنَان وَيحْتَمل مَعَ الْفَتْح ان يُرَاد مذبوحتان من كافأ الرجل بَين بَعِيرَيْنِ إِذا نحرهما مَعًا من غير تَفْرِيق كَأَنَّهُ يُرِيد شَاتين يذبحهما فِي وَقت وَاحِد (زجاجة)

قَوْله

[٣١٦٤] ان مَعَ الْغُلَام عقيقة أَي ذَبِيحَة مسنونة وَسميت بذلك لِأَنَّهَا تذبح حِين يحلق عقيقته وَهُوَ الشّعْر الَّذِي يكون على الْمَوْلُود حِين يُولد من العق الشق وَالْقطع قَوْله واميطوا عَنهُ الْأَذَى فِي الزجاجة قَالَ فِي النِّهَايَة يُرِيد الشّعْر والنجاسة وَمَا يخرج على رَأس الصَّبِي حِين يُولد يحلق عَنهُ يَوْم مابعه انْتهى وَقَالَ الْكرْمَانِي قيل يَعْنِي حلق الشّعْر وَقيل الْخِتَان وَقيل لَا تقربُوا الدَّم كعادة الْجَاهِلِيَّة (فَخر)

قَوْله

[٣١٦٥] كل غُلَام مُرْتَهن الخ قَالَ فِي النِّهَايَة أَي ان الْعَقِيقَة لَازِمَة لَهُ لَا بُد مِنْهَا فَشبه فِي لُزُومهَا لَهُ وَعدم انفكاكه مِنْهَا بِالرَّهْنِ فِي يَد الْمُرْتَهن قَالَ الْخطابِيّ واجود مَا قيل فِيهِ مَا ذهب اليه أَحْمد قَالَ هَذَا فِي الشَّفَاعَة يُرِيد انه إِذا لم يعق عَنهُ فَمَاتَ طفْلا لم يشفع فِي وَالِديهِ وَقيل مَعْنَاهُ انه مَرْهُون بأذى شعره واستند بقوله فأميطوا عَنهُ الْأَذَى وَهُوَ مَا علق بِهِ من دم الرَّحِم (زجاجة)

قَوْله كل غُلَام مُرْتَهن الخ بِضَم مِيم وَفتح هَاء بِمَعْنى مَرْهُون أَي لَا يتم الِانْتِفَاع بِهِ دون فكه بالعقيقة أَو سَلَامَته ونشوه على النَّعْت الْمَحْمُود زهينة بهَا طيبي

قَوْله

[٣١٦٧] انا كُنَّا نفرع فرعا الخ قَالَ النَّوَوِيّ وَأما الْفَرْع فقد فسره فِي الحَدِيث بِأَنَّهُ أول النِّتَاج كَانُوا يذبحونه قَالَ الشَّافِعِي وَآخَرُونَ هُوَ أول نتاج الْبَهِيمَة كَانُوا يذبحونه وَلَا يملكونه رَجَاء الْبركَة فِي الِاسْم وَكَثْرَة نسلها وَهَكَذَا فسره كَثِيرُونَ من أهل اللُّغَة وَغَيرهم وَقَالَ كَثِيرُونَ مِنْهُم هُوَ أول النِّتَاج كَانُوا يذبحونه لالهتهم وَهِي طواغيتهم وَكَذَا جَاءَ هَذَا التَّفْسِير فِي صَحِيح البُخَارِيّ وَسنَن أبي دَاوُد وَقيل هُوَ أول النِّتَاج لمن بلغت ابله مائَة يذبحونه قَالَ شمر قَالَ أَبُو مَالك كَانَ الرجل إِذا بلغت ابله مائَة قدم بكرا فنحره بصنمه ويسمونه الْفَرْع وَقد صَحَّ الْأَمر بالعتيرة وَالْفرع فِي هَذَا الحَدِيث وَغَيره وَقَالَ الشَّافِعِي الْفَرْع شَيْء كَانَ أهل الْجَاهِلِيَّة يطْلبُونَ بِهِ الْبركَة فِي أَمْوَالهم فَكَانَ أحدهم يذبح بكر نَاقَته أَو شاته فَلَا يغذوه رَجَاء الْبركَة فِيمَا يَأْتِي بعده فسألوا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنهُ فَقَالَ فرعوا ان شِئْتُم أَي اذبحوا ان شِئْتُم وَكَانُوا يسئلونه عَمَّا كَانُوا يصنعونه فِي الْجَاهِلِيَّة خوفًا ان يكره فِي الْإِسْلَام فأعلمهم انه لَا كَرَاهَة عَلَيْهِم فِيهِ وَأمرهمْ اسْتِحْبَابا ان يغذوه ثمَّ يحمل عَلَيْهِ فِي سَبِيل الله قَالَ الشَّافِعِي وَقَوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَرْع حق مَعْنَاهُ لَيْسَ بباطل وَهُوَ كَلَام عَرَبِيّ خرج على جَوَاب السَّائِل قَالَ وَقَوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فرع وَلَا عتيرة أَي لَا فرع وَاجِب وَلَا عتيرة وَاجِبَة قَالَ والْحَدِيث الاخر يدل على هَذَا الْمَعْنى فَإِنَّهُ أَبَاحَ لَهُ الذّبْح وَاخْتَارَ لَهُ ان يُعْطِيهِ ارملة أَو يحمل عَلَيْهِ فِي سَبِيل الله قَالَ وَقَوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي العتيرة اذبحوا لله فِي أَي شهر كَانَ أَي اذبحوا ان شِئْتُم وَاجْعَلُوا الذّبْح لله فِي أَي شهر كَانَ لَا انها فِي رَجَب دون غَيره من الشُّهُور وَالصَّحِيح عِنْد أَصْحَابنَا وَهُوَ نَص الشَّافِعِي اسْتِحْبَاب الْفَرْع وَالْعَتِيرَة وَأَجَابُوا عَن حَدِيث لَا فرع وَلَا عتيرة بِثَلَاثَة أوجه أَحدهَا جَوَاب الشَّافِعِي السَّابِق ان المُرَاد نفي الْوُجُوب وَالثَّانِي ان المُرَاد نفي مَا كَانُوا يذبحون لاصنامهم وَالثَّالِث انهما ليسَا كالأضحية فِي الِاسْتِحْبَاب أَو فِي ثَوَاب اراقة الدَّم فاما تَفْرِقَة اللَّحْم على الْمَسَاكِين فبر وَصدقَة وَقد نَص الشَّافِعِي فِي سنَن حَرْمَلَة انها ان تيسرت كل شهر كَانَ حسنا هَذَا تَلْخِيص حكمهَا فِي مَذْهَبنَا وَادّعى القَاضِي ان جَمَاهِير الْعلمَاء على نسخ الْأَمر بالفرع وَالْعَتِيرَة انْتهى

قَوْله فِي كل سَائِمَة فرع

الْفَرْع أول ولد نتيجها النَّاقة قيل كَانَ أحدهم إِذا تمت ابله مائَة قدم بكرَة فنحرها وَهُوَ الْفَرْع وَفِي شرح السّنة كَانُوا يذبحون لالهتهم فِي الْجَاهِلِيَّة وَقد كَانَ الْمُسلمُونَ يَفْعَلُونَهُ فِي بَدَأَ الْإِسْلَام أَي لله تَعَالَى سُبْحَانَهُ ثمَّ نسخ وَنهى عَنهُ للشبه كَذَا فِي الْمرقاة وَالْعَتِيرَة شَاة تذبح فِي رَجَب وَهُوَ الْمُسَمّى بالرجبية قَوْله تغذوه ماشيتك أَي تلده والغذى كغنى حَتَّى إِذا استحمل أَي إِذا صلح للْحَمْل عَلَيْهِ أَي صَار شَابًّا قَوِيا ذبحته إنْجَاح

<<  <   >  >>