للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٣٤١٠] فَإِن الشَّيْطَان الخ عِلّة للأمور الثَّلَاثَة سوى اطفاء السراج وإعلام مِنْهُ بَان الله تَعَالَى لم يُعْط الشَّيْطَان قُوَّة عَلَيْهِ وَإِن كَانَ أعطَاهُ أَكثر من ذَلِك وَهُوَ الولوج حَيْثُ لَا يُمكن ان يلج الْإِنْسَان وَهَذَا بركَة ذكر اسْم الله تَعَالَى عَلَيْهَا وَقَوله فَإِن الفويسقة الخ عِلّة لاطفاء السراج وَأَشَارَ بهَا الى الفارة فَإِنَّهَا تجر الفتيلة فتحرق الْبَيْت مَعَ من فِيهَا وتضرم من اضرم النَّار إِذا اوقدها أَي تحرق الْبَيْت سَرِيعا إنْجَاح الا ان يعرض الخ قَالَ النَّوَوِيّ الْمَشْهُور فِي ضَبطه فتح الْيَاء وَضم الرَّاء هَكَذَا قَالَه الْأَصْمَعِي وَالْجُمْهُور وَرَوَاهُ أَبُو عبيد بِكَسْر الرَّاء وَالصَّحِيح الأول وَمَعْنَاهُ يمده عَلَيْهِ عرضا أَي خلاف الطول وَهَذَا عِنْد عدم مَا يغطيه كَمَا هُوَ مُصَرح فِي الحَدِيث وَذكر الْعلمَاء لِلْأَمْرِ بالتغطية فَوَائِد مِنْهَا الفائدتان اللَّتَان وردتا فِي هَذِه الْأَحَادِيث وهما صيانته من الشَّيْطَان فَإِن الشَّيْطَان لَا يكْشف غطاء وَلَا يحل سقاء وصيانته من الوباء الَّذِي ينزل فِي لَيْلَة من السّنة والفائدة الثَّالِثَة صيانته من النَّجَاسَة والقذرات وَالرَّابِعَة صيانته من الحشرات والهوام فَرُبمَا وَقع شَيْء مِنْهَا فشربه وَهُوَ غافل أَو فِي اللَّيْل فيتضرر بِهِ وَقَالَ فِي حَدِيث إِذا كَانَ جنح اللَّيْل أَو امسيتم فكفوا صِبْيَانكُمْ الخ هَذَا الحَدِيث فِيهِ جمل من أَنْوَاع الْخَيْر واداب الجامعة لمصَالح الْآخِرَة وَالدُّنْيَا فَأمر صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الْآدَاب الَّتِي هِيَ سَبَب السَّلامَة من ايذاء الشَّيْطَان وَجعل الله عز وَجل هَذِه الْأَسْبَاب اسبابا للسلامة من ايذائه فَلَا يقدر على كشف اناء وَلَا حل سقاء وَلَا فتح بَاب وَلَا ايذاء صبي وَغَيره إِذا وجدت هَذِه الْأَسْبَاب وَهَذَا كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيث الصَّحِيح ان العَبْد إِذا سمى عِنْد دُخُول بَيته قَالَ الشَّيْطَان لَا مبيت أَي لَا سُلْطَان لنا على الْمبيت عِنْد هَؤُلَاءِ وَكَذَلِكَ إِذا قَالَ الرجل عِنْد جماع أَهله اللَّهُمَّ جنبنا الشَّيْطَان وجنب الشَّيْطَان مَا رزقتنا كَانَ سَببا لِسَلَامَةِ الْمَوْلُود من ضَرَر الشَّيْطَان وَكَذَلِكَ شبه هَذَا مِمَّا هُوَ مَشْهُور فِي الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة وَفِي هَذَا الحَدِيث الْحَث على ذكر اسْم الله تَعَالَى فِي هَذِه الْمَوَاضِع وَيلْحق بهَا مَا فِي مَعْنَاهَا قَالَ أَصْحَابنَا يسْتَحبّ ان يذكر اسْم الله تَعَالَى على كل أَمر ذِي بَال وَكَذَلِكَ يحمد الله تَعَالَى فِي أول كل أَمر ذِي بَال للْحَدِيث الْمَشْهُور فِيهِ انْتهى

قَوْله

[٣٤١٣] انما يجرجر فِي بَطْنه نَار جَهَنَّم بِكَسْر الْجِيم الثَّانِيَة من جرجر وَنصب نَار جَهَنَّم أَي يحدر الشَّارِب النَّار فِي بَطْنه يَوْم الْقِيَامَة والجرجرة صَوت وُقُوع المَاء فِي الْجوف وَيجوز رفع نَار وَجعلت النَّار صائته مجَازًا أَو حَقِيقَة باقداره تَعَالَى هَذَا حَاصِل مَا فِي الْمجمع (إنْجَاح)

قَوْله

[٣٤١٦] كَانَ يتنفس فِي الْإِنَاء ثَلَاثًا أَي فِي الشّرْب مِنْهُ وَفِي آخرى نهى عَن التنفس فِي الْإِنَاء وهما صَحِيحَانِ باخْتلَاف تقديرين أَحدهمَا ان يشرب وَهُوَ يتنفس فِي الْإِنَاء من غير ان يبعده من فِيهِ وَهُوَ مَكْرُوه والاخر ان يشرب فِي الْإِنَاء بِثَلَاثَة انفاس يفصل فِيهَا فَاه عَن الْإِنَاء وَمعنى التنفس فِي الْإِنَاء فِي اثناء شربه من الْإِنَاء وَقيل وَجه الْجمع بَينهمَا ان النَّهْي هُوَ التنفس فِيهِ مَعَ من يكره نَفسه ويتقذره والاستحباب مَعَ من يُحِبهُ يتبرك بِهِ وَحِكْمَة التَّثْلِيث انه اقمع للعطش واقوى للهضم وَأَقل اثرا فِي إِيرَاد الْمعدة وَضعف الاعصاب كَذَا فِي الْمجمع (إنْجَاح)

قَوْله

[٣٤١٧] فتنفس فِيهِ مرَّتَيْنِ هَذَا بَيَان للْجُوَاز وَأكْثر الرِّوَايَات فِي التَّثْلِيث لرعاية الْوتر (إنْجَاح)

قَوْله

[٣٤٢١] نهى ان يشرب من فِي السقاء الخ النَّهْي فِيهِ للمعاني الأول انه يتَغَيَّر بِهِ فَم الْقرْبَة وَيحصل فِيهِ العفونة فَيَتَأَذَّى بهَا الْمُسلم الاخر إِذا شرب مِنْهُ وَالثَّانِي انه قد يكون فِي فَم السقاء من القذارة والهوام مَا يُؤْذِيه فيصل الى جَوف الشَّارِب بَغْتَة لَا يُطيق دَفعه لانصباب المَاء بل رُبمَا لَا يشْعر بذلك وَالثَّالِث انه لَا يحصل الْإِمْسَاك لفمها فَيَقَع المَاء على الشَّارِب وَهُوَ أَيْضا ترك الْأَدَب ثمَّ النَّهْي لَيْسَ للتَّحْرِيم بل هُوَ مَكْرُوه كَمَا سَيَأْتِي من حَدِيث كَبْشَة الْأَنْصَارِيَّة (إنْجَاح)

قَوْله عَن اختناث الاسقية الاختناث ان يكسر أَي يقلب شفة الْقرْبَة ورأسها وَيشْرب مِنْهَا اختنثت السقاء إِذا ثنيت فَمه الى خَارج وشربت مِنْهُ وَيُقَال قبعته إِذا ثنية الى دَاخل وَورد إِبَاحَته وَلَعَلَّ النَّهْي خَاص بالسقاء الْكَبِير دون الاداوة أَو إِبَاحَته للضَّرُورَة وَالْحَاجة وَالنَّهْي عَن الاعتياذ أَو الثَّانِي نَاسخ للْأولِ كَذَا فِي الْمجمع وَالطِّيبِي وَبَين الشّرْب من فِي السقاء وَبَين الاختناث عُمُوم من وَجه إِذْ فِي الأول لَا يشْتَرط ثني رَأسه الى دَاخل أَو خَارج وَفِي الثَّانِي مَشْرُوط وَالْأول مُقَيّد بِوَضْع فَم الشَّارِب على فَمه وَالشرب مِنْهُ وَالثَّانِي غير مُقَيّد بِهِ وَلذَا عقد الْمُؤلف لَهما بَابَيْنِ وَلم يكتف بِأَحَدِهِمَا إنْجَاح الْحَاجة

قَوْله

[٣٤٢٢] فَذكرت ذَلِك لعكرمة الخ الظَّاهِر انه قَول الشّعبِيّ وَحلف عِكْرِمَة بِحَسب ظَنّه والا فقد اشتهرت الاخبار انه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شرب قَائِما وَهُوَ رِوَايَة الشَّيْخَيْنِ عَن بن عَبَّاس وَقد ذكر عُلَمَاؤُنَا ان شرب مَاء زَمْزَم وَفضل الْوضُوء قَائِما مُسْتَحبّ وكرهوا فِي غَيرهمَا الا إِذا كَانَ ضَرُورَة وَالْمَطْلُوب فِي مَاء زَمْزَم وُصُول بركته الى جَمِيع الْأَعْضَاء وَكَذَا فِي فضل الْوضُوء وَقَالَ الْقَارِي وَكِلَاهُمَا فِي حَالَة الْقيام أَعم وَقَالَ السُّيُوطِيّ هَذَا لبَيَان الْجَوَاز وَقد تقدم مثله عَن النَّوَوِيّ وَقد يحمل على أَنه لم يجد موضعا للقعود لازدحام النَّاس على مَاء زَمْزَم وابتلال الْمَكَان مَعَ احْتِمَال النّسخ لما روى عَن جَابر أَنه لما سمع رِوَايَة من روى انه شرب قَائِما قَالَ وَقد رَأَيْته صنع ذَلِك ثمَّ رَأَيْته بعد ذَلِك نهى عَنهُ إنْجَاح الْحَاجة

قَوْله

<<  <   >  >>