[٣٤٢١] نهى ان يشرب من فِي السقاء الخ النَّهْي فِيهِ للمعاني الأول انه يتَغَيَّر بِهِ فَم الْقرْبَة وَيحصل فِيهِ العفونة فَيَتَأَذَّى بهَا الْمُسلم الاخر إِذا شرب مِنْهُ وَالثَّانِي انه قد يكون فِي فَم السقاء من القذارة والهوام مَا يُؤْذِيه فيصل الى جَوف الشَّارِب بَغْتَة لَا يُطيق دَفعه لانصباب المَاء بل رُبمَا لَا يشْعر بذلك وَالثَّالِث انه لَا يحصل الْإِمْسَاك لفمها فَيَقَع المَاء على الشَّارِب وَهُوَ أَيْضا ترك الْأَدَب ثمَّ النَّهْي لَيْسَ للتَّحْرِيم بل هُوَ مَكْرُوه كَمَا سَيَأْتِي من حَدِيث كَبْشَة الْأَنْصَارِيَّة (إنْجَاح)
قَوْله عَن اختناث الاسقية الاختناث ان يكسر أَي يقلب شفة الْقرْبَة ورأسها وَيشْرب مِنْهَا اختنثت السقاء إِذا ثنيت فَمه الى خَارج وشربت مِنْهُ وَيُقَال قبعته إِذا ثنية الى دَاخل وَورد إِبَاحَته وَلَعَلَّ النَّهْي خَاص بالسقاء الْكَبِير دون الاداوة أَو إِبَاحَته للضَّرُورَة وَالْحَاجة وَالنَّهْي عَن الاعتياذ أَو الثَّانِي نَاسخ للْأولِ كَذَا فِي الْمجمع وَالطِّيبِي وَبَين الشّرْب من فِي السقاء وَبَين الاختناث عُمُوم من وَجه إِذْ فِي الأول لَا يشْتَرط ثني رَأسه الى دَاخل أَو خَارج وَفِي الثَّانِي مَشْرُوط وَالْأول مُقَيّد بِوَضْع فَم الشَّارِب على فَمه وَالشرب مِنْهُ وَالثَّانِي غير مُقَيّد بِهِ وَلذَا عقد الْمُؤلف لَهما بَابَيْنِ وَلم يكتف بِأَحَدِهِمَا إنْجَاح الْحَاجة
قَوْله
[٣٤٢٢] فَذكرت ذَلِك لعكرمة الخ الظَّاهِر انه قَول الشّعبِيّ وَحلف عِكْرِمَة بِحَسب ظَنّه والا فقد اشتهرت الاخبار انه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شرب قَائِما وَهُوَ رِوَايَة الشَّيْخَيْنِ عَن بن عَبَّاس وَقد ذكر عُلَمَاؤُنَا ان شرب مَاء زَمْزَم وَفضل الْوضُوء قَائِما مُسْتَحبّ وكرهوا فِي غَيرهمَا الا إِذا كَانَ ضَرُورَة وَالْمَطْلُوب فِي مَاء زَمْزَم وُصُول بركته الى جَمِيع الْأَعْضَاء وَكَذَا فِي فضل الْوضُوء وَقَالَ الْقَارِي وَكِلَاهُمَا فِي حَالَة الْقيام أَعم وَقَالَ السُّيُوطِيّ هَذَا لبَيَان الْجَوَاز وَقد تقدم مثله عَن النَّوَوِيّ وَقد يحمل على أَنه لم يجد موضعا للقعود لازدحام النَّاس على مَاء زَمْزَم وابتلال الْمَكَان مَعَ احْتِمَال النّسخ لما روى عَن جَابر أَنه لما سمع رِوَايَة من روى انه شرب قَائِما قَالَ وَقد رَأَيْته صنع ذَلِك ثمَّ رَأَيْته بعد ذَلِك نهى عَنهُ إنْجَاح الْحَاجة