قَوْله عَن أبي عذرة ذكر فِي التَّقْرِيب أَو عذرة بِضَم أَوله وَسُكُون الْمُعْجَمَة لَهُ حَدِيث فِي الْحمام وَهُوَ مَجْهُول من التَّابِعين وَوهم من قَالَ لَهُ صُحْبَة (إنْجَاح)
قَوْله
[٣٧٥٣] لَا يقص الا أَمِير أَو مَأْمُور أَو مراء وَفِي رِوَايَة أَو مختال الْقَصَص التحدث بالقصص وَيسْتَعْمل فِي الْوَعْظ قَالَ فِي النِّهَايَة أَي لَا يَنْبَغِي ذَلِك الا لأمير يعظ النَّاس ويخبرهم بِمَا مضى ليعتبروا بِهِ أَو مَأْمُور بِهِ فَحكمه حكم الْأَمِير وَلَا يقص تكسبا أَو يكون الْقَاص مختالا يفعل تكبرا على النَّاس أَو مرائيا يرائي النَّاس بقوله وَعَمله لَا يكون وعظه وَكَلَامه حَقِيقَة وَقيل أَرَادَ الْخطْبَة لِأَن الْأُمَرَاء كَانُوا يلونها فِي الأول ويعظون النَّاس فِيهَا ويقصون عَلَيْهِم أَخْبَار الْأُمَم السَّابِقَة انْتهى وَقَالَ الطَّيِّبِيّ قلت وكل من وعظ وقص دَاخل فِي غمارهم وَأمره موكول الى الْوُلَاة قَوْله لَا يقص خبر لَا نهي أَي لَا يصدر هَذَا الْفِعْل الا عَن هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة وَقد علم ان الاقتصاص مَنْدُوب اليه فَيجب تَخْصِيصه بالأمير والمأمور دون المختال وَهَذَا كَمَا يُقَال عِنْد روية الْأَمر الخطير لَا يَخُوض فِيهِ الا حَكِيم عَارِف بكيفية الْوُرُود وجاهل وَيخرج فَيهْلك انْتهى وَقَالَ الْخطابِيّ ان الْمُتَكَلِّمين على النَّاس ثَلَاثَة أَصْنَاف مُذَكّر وواعظ وَقاص فالمذكر الَّذِي يذكر النَّاس الاء الله ونعمائه ويحثهم على الشُّكْر لَهُ والواعظ يخوفهم بِاللَّه وَيُنْذرهُمْ عُقُوبَته فيروعهم بِهِ عَن الْمعاصِي والقاص الَّذِي يروي لَهُم أَخْبَار الماضيين ويروى عَلَيْهِم الْقَصَص فَلَا يَأْمَن من ان يزِيد فِيهَا أَو ينقص والمذكر والواعظ مَأْمُون عَلَيْهِمَا هَذَا الْمَعْنى انْتهى
قَوْله ان من الشّعْر حِكْمَة الْحِكْمَة الْعدْل وَالْعلم وَقيل مَعْنَاهُ ان من الشّعْر كلَاما نَافِعًا يمْنَع عَن الْجَهْل وَالسّفر وأصل الْحِكْمَة الْمَنْع وَبهَا سميت اللجام لِأَنَّهَا تمنع الدَّابَّة ثمَّ قيل هَذَا يدل على ان المُرَاد بقوله ان من الْبَيَان لسحرا مدح للْبَيَان وَيُمكن ان يكون ردا لمن زعم ان الشّعْر كُله مَذْمُوم وَالْبَيَان كُله حسن فَقيل ان بعض الْبَيَان كالسحر فِي الْبطلَان وَبَعض الشّعْر كالحكمة فِي الحقية وَالْحق ان الْكَلَام ذُو وَجْهَيْن يخْتَلف بِحَسب الْمَقَاصِد وَقد روى الجملتان فِي حَدِيث وَاحِد لمعات