[٦٤٩] وَأَظنهُ هُوَ أَبُو الْأَحْوَص واسْمه أَبُو الْأَحْوَص الْحَنَفِيّ الْكُوفِي هُوَ سَلام بن سليم كَذَا فِي التَّقْرِيب لاسلام بن سلم بل لم يذكرهُ صَاحب التَّقْرِيب أصلا فَلَا يكون فِي رُوَاة هَذِه الْكتب من اسْمه سَلام بن سَلمَة انجاح الْحَاجة لمولانا الْمُعظم الشَّيْخ عبد الْغَنِيّ المجددي الدهلوي رَحمَه الله تَعَالَى
[٦٥٥] لَا يقبل الله صَلَاة حَائِض الخ قَالَ فِي النِّهَايَة الَّتِي بلغت من الْمَحِيض وَجرى عَلَيْهَا الْقَلَم وَلم يرو فِي أَيَّام حَيْضهَا لِأَن الْحَائِض لَا صَلَاة عَلَيْهَا مِصْبَاح الزجاجة للسيوطي
قَوْله
[٦٥٦] فَلم يكن بنهانا عَنهُ يَعْنِي ان هَذَا الخضاب لَيْسَ من قبيل تَغْيِير خلق الله والا لنهانا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنهُ بل من بَاب حفظ خلق الله عَن الْعُيُوب والاختضاب عَم من ان يكون للشعر أَو لِلْيَدَيْنِ أَو الرجلَيْن بِالْحِنَّاءِ وَهِي السّنة الفارقة بَين الرجل وَالْمَرْأَة وَتَركه للْمَرْأَة مَكْرُوه كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انكر فِي الْمُبَايعَة على امْرَأَة لم تخضبه بِالْحِنَّاءِ قَالَ لَا أَدْرِي ايد رجل أم وامراة وَقَالَ لَو كنت امْرَأَة لغيرت اظفارك يَعْنِي بِالْحِنَّاءِ الحَدِيث فِي المشكاوة بِرِوَايَة أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَقد قَالَ فقهاؤنا يجوز للحائض وَالْجنب ان تختضب ثمَّ تَغْتَسِل (إنْجَاح)
قَوْله
[٦٥٧] انْكَسَرت إِحْدَى زندي هِيَ تَثْنِيَة زند مُضَافَة الى يَاء الْمُتَكَلّم وَهِي موصل طرف الذِّرَاع فِي الْكَفّ وهما زندان كَذَا فِي الْقَامُوس (إنْجَاح)