[٧٦٣] كَانَ الله قبل وَجهه مَعْنَاهُ ان يقْصد ربه بالتوجه الى الْقبْلَة فَيصير بالتقدير كَأَن مَقْصُوده بَينه وَبَين الْقبْلَة فَأمر ان يصان تِلْكَ الْجِهَة عَن البزاق قَالَه الْقَارِي وَقَالَ النَّوَوِيّ أَي الْجِهَة الَّتِي عظمها فَلَا يُقَابل هَذِه الْجِهَة بالبصاق الَّتِي هُوَ الاستخفاف لمن يبزق عَلَيْهِ واهانته وتحقيره (فَخر)
قَوْله فَلَا يتنخمن أحدكُم قبل وَجهه الظَّاهِر انه عَام فِي الْمَسْجِد وَغَيره أَي لَا يسْقط البزاق اماه نَحْو الْقبْلَة وَتَخْصِيص الْقبْلَة مَعَ اسْتِوَاء جَمِيع الْجِهَات بِالنِّسْبَةِ الى الله تَعَالَى لتعظيمها فَإِنَّمَا يُنَاجِي الله وَمن يُنَاجِي أحدا مثلا لَا يبصق نَحوه قَوْله وَلَا عَن يَمِينه تَعْظِيمًا للْيَمِين وَزِيَادَة لشرفها فَإِن عَن يَمِينه ملكا يكْتب الْحَسَنَات الَّتِي هِيَ عَلامَة الرَّحْمَة فَهُوَ أشرف وَقد ورد أَنه أَمِير على ملك الْيَسَار يمنعهُ عَن كِتَابَة السَّيِّئَات الى ثَلَاث سَاعَات لَعَلَّه يرجع الى الطَّاعَات قَوْله وليبزق عَن شِمَاله وَقد اسْتشْكل لِأَن على الْيَسَار أَيْضا ملك آخر كَاتب السَّيِّئَات وَأجِيب بِأَن الصَّلَاة أم الْحَسَنَات الْبَدَنِيَّة فَلَا دخل لكاتب السَّيِّئَات فِيهَا وَقيل عَن يَمِينه ملك وَعَن يسَاره قرينه والبصاق حِينَئِذٍ إِنَّمَا يَقع على القرين والشيطان وَلَعَلَّ ملك الْيَسَار حِينَئِذٍ يكون بِحَيْثُ لَا يصير شَيْء من ذَلِك كَذَا فِي الْمرقاة قَالَ النَّوَوِيّ اعْلَم ان البزاق فِي الْمَسْجِد خَطِيئَة مُطلقًا سَوَاء احْتَاجَ الى البزاق أَو لم يحْتَج بل يبزق فِي ثَوْبه فَإِن بزق فِي الْمَسْجِد فقد ارْتكب الْخَطِيئَة وَعَلِيهِ ان يكفر هَذِه الْخَطِيئَة بدفن البزاق هَذَا هُوَ الصَّوَاب ان البزاق خَطِيئَة كَمَا صرح بِهِ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَهُ الْعلمَاء وللقاضي عِيَاض فِيهِ كَلَام بَاطِل حَاصله أَن البزاق لَيْسَ بخطيئة الا فِي حق من لم يدفنه وَأما من أَرَادَ دَفنه فَلَيْسَ بخطيئة وَاسْتدلَّ لَهُ بأَشْيَاء بَاطِلَة فَقَوله هَذَا غلط صَرِيح مُخَالف لنَصّ الحَدِيث وَلما قَالَه الْعلمَاء نبهت عَلَيْهِ لِئَلَّا يغتر بِهِ وَأما قَوْله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كفارتها دَفنهَا فَمَعْنَاه ان ارْتكب هَذِه الْخَطِيئَة فَعَلَيهِ تكفيرها كَمَا ان الزِّنَا وَالْخمر وَقتل الصَّيْد فِي الْإِحْرَام مُحرمَات وخطايا وَإِذا ارتكبها فَعَلَيهِ عقوبتها انْتهى
عَن انشاد الضوال فِي الْمَسْجِد أَي طلبَهَا بِرَفْع الصَّوْت قَوْله من دَعَا الى الْجمل الْأَحْمَر أَي من وجد الْجمل الْأَحْمَر فدعاني اليه وَكَانَ قد فقد جمله (إنْجَاح)
قَوْله نهى عَن انشاد الضَّالة فِي الْمَسْجِد قَالَ أهل اللُّغَة يُقَال نشدت الدَّابَّة إِذا طلبتها وانشدتها إِذا عرفتها قَالَ النَّوَوِيّ وَيلْحق بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ من البيع وَالشِّرَاء والاجارة وَنَحْوهَا من الْعُقُود وَكَرَاهَة رفع الصَّوْت الى الْمَسْجِد قَالَ القَاضِي قَالَ مَالك وَجَمَاعَة من الْعلمَاء يكره رفع الصَّوْت فِي الْمَسْجِد بِالْعلمِ وَغَيره وَأَجَازَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد بن سَلمَة من أَصْحَاب مَالك رفع الصَّوْت فِيهِ بِالْعلمِ وَالْخُصُومَة وَغير ذَلِك مِمَّا يحْتَاج اليه النَّاس لِأَنَّهُ مجمعهم وَلَا بُد لَهُم مِنْهُ انْتهى
قَوْله
[٧٦٧] لم تبن لهَذَا أَي لنشد الضَّالة وَنَحْوه بل بنيت لذكر الله تَعَالَى وَالصَّلَاة وَالْعلم والمذاكرة فِي الْخَيْر وَقد منع بعض الْعلمَاء تَعْلِيم الصّبيان فِي الْمَسْجِد واجازه آخَرُونَ قَالَ القَاضِي فِيهِ دَلِيل على منع عمل الصَّانِع فِي الْمَسْجِد كالخياطة وَشبههَا انْتهى
قَوْله
[٧٦٨] فصلوا فِي مرابض الْغنم جمع مربض هُوَ مأوى الْغنم وَلَا تصلوا فِي اعطان الْإِبِل جمع عطن وَهُوَ مبرك الْإِبِل حول المَاء وَذَلِكَ لَا للنَّجَاسَة فَإِنَّهَا مَوْجُود فِي المرابض بل الْإِبِل تزدحم فِي المنهل فَإِذا شربت رفعت رؤوسها وَلَا يُؤمن نفارها وتفرقها فتؤذي الْمصلى أَو تذهبه عَن صلَاته أَو تنجسه برشاش أبوالها قَوْله
[٧٧٤] لَا ينهزه الا الصَّلَاة نهزه كمنعه وضربه دَفعه كَذَا فِي الْقَامُوس وَالْمعْنَى لَا يَدْفَعهُ وَلَا يُخرجهُ الا الصَّلَاة (إنْجَاح)
قَوْله لَضَلَلْتُمْ قَالَ الطَّيِّبِيّ وَهَذَا يدل على أَن المُرَاد بِالسنةِ الْعَزِيمَة وَقَالَ بن الْهمام لَا تنَافِي الْوُجُوب فِي خُصُوص ذَلِك الْإِطْلَاق لِأَن سنَن الْهدى أَعم من الْوَاجِب وَقَوله لَضَلَلْتُمْ يَقْتَضِي بِوُجُوب الْجَمَاعَة ظَاهرا وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد عَنهُ لكَفَرْتُمْ وَقد روى الْجفَاء كل الْجفَاء وَالْكفْر والنفاق من سمع مُنَادِي الله يُنَادي الى الصَّلَاة فَلم يجبهُ رَوَاهُ أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ فَيُفِيد الْوَعيد مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ترك الْجَمَاعَة فِي الْمَسْجِد وَإِنَّمَا يُقَال لهَذَا الْوَاجِب سنة لكَونه ثَبت بِالسنةِ أَي الحَدِيث مرقاه
قَوْله
[٧٧٧] الا مُنَافِق قَالَ بن الْهمام يَعْنِي ان وصف النِّفَاق يثبت عَن التَّخَلُّف لِأَن التَّخَلُّف لَا يَقع الا من مُنَافِق فَإِن الْإِنْسَان قد يتَخَلَّف كسلا مَعَ صِحَة الْإِسْلَام ويقين التَّوْحِيد وَعدم النِّفَاق (مرقاة)
قَوْله التسترِي مَنْسُوب الى تستر كجندب بلد وششتر بشينين معجمتين لحن وسورها أول سور وضع بعد الطوفان كَذَا فِي الْقَامُوس (إنْجَاح)
قَوْله