للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٩٧٠] لَا تقبل لَهُم صَلَاة قَالَ بن الْملك أَرَادَ نفي كَمَال الصَّلَاة قلت لَا يلْزم من نفي الْقبُول نُقْصَان أصل الصَّلَاة إِذْ المُرَاد بِنَفْي الْقبُول نفي الثَّوَاب وَلَو كَانَت الصَّلَاة على وَجه الْكَمَال (مرقاة)

قَوْله الادبار قَالَ فِي النِّهَايَة أَي بعد مَا يفوت وَقتهَا وَقيل دبار جمع دبر وَهُوَ آخر أَوْقَات الشَّيْء كادبلر السُّجُود وَالْمرَاد أَنه يَأْتِي الصَّلَاة حِين ادبر وَقتهَا قَوْله وَمن اعتبد محررا أَي أَي اتَّخذهُ عبدا وَهُوَ أَن يعتقهُ ثمَّ يَكْتُمهُ إِيَّاه أَو يعتقله بعد الْعتْق فيستخدمه كرها أَو يَأْخُذ حرا فيدعيه عبدا ويتملكه (زجاجة)

[٩٧١] وَزوجهَا عَلَيْهَا ساخط قَالَ المظهري هَذَا إِذا كَانَ السخط لسوء خلقهَا ونشوزها وَقَوله واخوان متصارمان أَي متهاجران قَالَ الطَّيِّبِيّ أَعم من أَن يكون من جِهَة النّسَب أَو الدّين (زجاجة)

قَوْله

[٩٧٣] فأقامني عَن يَمِينه قَالَ فِي شرح السّنة فِي الحَدِيث فَوَائِد مِنْهَا جَوَاز الصَّلَاة نَافِلَة بِالْجَمَاعَة وَمِنْهَا أَن الْمَأْمُوم الْوَاحِد يقف على يَمِين الامام وَمِنْهَا جَوَاز الْعَمَل الْيَسِير فِي الصَّلَاة وَمِنْهَا عدم جَوَاز تقدم الْمَأْمُوم على الامام لِأَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اداره من خَلفه كَمَا فِي رِوَايَة وَكَانَ ادارته من بَين يَدَيْهِ أيسر وَمِنْهَا جَوَاز الصَّلَاة خلف من لم ينْو الْإِمَامَة لِأَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شرع فِي صلَاته مُنْفَردا ثمَّ ائتم بِهِ بن عَبَّاس ثمَّ قَالَ أورد عَلَيْهِ كَيفَ جَازَ النَّفْل بِجَمَاعَة وَهُوَ بِدعَة أُجِيب إِذا كَانَ بِلَا اذان وَلَا إِقَامَة بِوَاحِد أَو اثْنَيْنِ يجوز على مَا نقُول كَانَ التَّهَجُّد عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرضا فَهُوَ اقْتِدَاء المتنفل بالمفترض وَلَا كَرَاهَة انْتهى وَفِي الْهِدَايَة وان صلى خَلفه أَو على يسَاره جَازَ وَهُوَ مسييء مرقاة بِتَغَيُّر

قَوْله

[٩٧٦] فتختلف قُلُوبكُمْ يفهم من هَذَا الحَدِيث ان الْقلب تَابع للاعضاء فيعارض الحَدِيث الْمَشْهُور الا ان فِي الْجَسَد مُضْغَة إِذا صلحت صلح الْجَسَد كُله وَإِذا فَسدتْ فسد الْجَسَد كلهَا الا وَهِي الْقلب فالتحقيق فِي هَذَا الْمقَام ان بَين الْقلب والاعضاء تعلق عَجِيب وتأثير غَرِيب بِحَيْثُ يسري مُخَالفَة كل الى الاخر الا ترى ان تبريد الظَّاهِر يُؤثر فِي الْبَاطِن وَبِالْعَكْسِ (مرقاة)

قَوْله ليليني قَالَ الطَّيِّبِيّ من حق هَذَا اللَّفْظ ان يحذف مِنْهُ الْيَاء لِأَنَّهُ على صِيغَة الْأَمر وَوجدنَا بِإِثْبَات الْيَاء وسكونها فِي سَائِر كتب الحَدِيث وَالظَّاهِر أَنه غلط وَقَالَ النَّوَوِيّ هُوَ بِكَسْر اللَّام وَتَخْفِيف من غير يَاء قبل النُّون وَيجوز اثبات الْيَاء مَعَ تَشْدِيد النُّون على التَّأْكِيد

قَوْله فأذنا وأقيما أَي يُؤذن وَيُقِيم احدكما أَي فليقع الْأَذَان وَالْإِقَامَة مِنْكُمَا وَقَوله وليومكما أَي ليكن إِمَامًا أكبركما وَلَعَلَّهُمَا كَانَا متساويين فِي الْعلم وَالْقِرَاءَة والورع وَالْمرَاد أكبركما فِي الْفضل لمعات

قَوْله اقرأهم الخ وَبِه قَالَ أَحْمد وَأَبُو يُوسُف اخذا بِهَذَا الحَدِيث وَأَمْثَاله وَذهب أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي رِوَايَة الى أَن يقدم الافقه على الاقرأ ومتمسكهم ان الْقِرَاءَة مقتصر إِلَيْهَا الرُّكْن وَأحد وَالْعلم لسَائِر الْأَركان وَقَالُوا ان الْأَحَادِيث الدَّالَّة على تَقْدِيم الاقرأ لِأَن أقرأهم كَانَ أعلمهم لأَنهم كَانُوا يتلقون الْقُرْآن بأحكامه فَقدم فِي الحَدِيث وَلَا كَذَلِك فِي زَمَاننَا فقدمنا الا علم كَذَا فِي الْهِدَايَة لمعات وَقَالَ بن الْهمام أحسن مَا يسْتَدلّ بِهِ لتقديم الأعلم على الاقرأ حَدِيث مروا أَبَا بكر فَليصل بِالنَّاسِ وَكَانَ ثمَّة من هُوَ اقْرَأ مِنْهُ لَا أعلم دَلِيل الأول قَوْله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقرأهم أبي وَدَلِيل الثَّانِي قَول أبي سعيد كَانَ أَبُو بكر أعلمنَا وَهَذَا آخر الْأَمريْنِ من رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيكون هُوَ الْمعول عَلَيْهِ انْتهى

قَوْله وَلَا يؤم الرجل الخ أَي فِي مَوضِع يملكهُ أَو يتسلط عَلَيْهِ بِالتَّصَرُّفِ كصاحب الْمجْلس وَإِمَام الْمَسْجِد فَإِنَّهُ أَحَق من غَيره وان كَانَ أفقه فَإِن شَاءَ تقدم وان شَاءَ يقدم غَيره وَلَو مفضولا مجمع

قَوْله

[٩٨٠] على تكرمته هِيَ الْموضع الْخَاص لجُلُوس الرجل من فرَاش وسرير مِمَّا يعد لاكرامه وَهِي تفعلة من الْكَرَامَة (زجاجة)

قَوْله

<<  <   >  >>