للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[١٠١٧] كَانَ يُشِير بِيَدِهِ فِي شرح السّنة أَكثر الْفُقَهَاء على أَنه لَا يرد بِلِسَانِهِ وَلَو رد بطلت صلَاته وَيُشِير بِأُصْبُعِهِ وَيَده وَقَالَ بن حجر انه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَارَ بِيَدِهِ كَمَا صَححهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ الْخطابِيّ رد السَّلَام بعد الْخُرُوج عَن الصَّلَاة سنة وَقد رد النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على بن مَسْعُود بعد الْفَرَاغ عَن الصَّلَاة وَبِه قَالَ أَحْمد وَجَمَاعَة من التَّابِعين (مرقاة)

قَوْله لشغلا بِضَم الشين والغين وبسكون الْغَيْن والتنوين فِيهِ للتنويع أَي نوعا من الشّغل لَا يَلِيق مَعَه الِاشْتِغَال لغيره قَالَه الْكرْمَانِي وَيجوز أَن يكون للتعظيم أَي شغلا عَظِيما وَهُوَ اشْتِغَال بِاللَّه تَعَالَى دون غَيره فِي مثل هَذِه الْحَالة عَيْني

قَوْله واعلمنا بِصِيغَة الْمَجْهُول أَي من جِهَة الْغَيْر فكأنهم تحروا أَولا ثمَّ سَأَلُوا عَن غَيرهم فَأخْبرُوا أَو كَانَ الْأَمر على خلاف ذَلِك وَلِهَذَا بَين بقوله فَلَمَّا طلعت الشَّمْس الحَدِيث وَيحْتَمل أَن يكون بِصِيغَة الْمَعْلُوم بِمَعْنى جعلنَا عَلامَة للجهة الَّتِي صلينَا إِلَيْهَا لتبين حَالهَا بعد الطُّلُوع (إنْجَاح)

[١٠٢١] وَلَا عَن يَمِينك زَاد فِي رِوَايَة البُخَارِيّ فَإِن عَن يَمِينه ملكا وَلَا بُد من وَجه يَقْتَضِي الْمَنْع بِالْيَمِينِ لأجل الْملك إِذْ الْملك فِي يسَاره أَيْضا وَذَلِكَ الْوَجْه هُوَ أَن يُقَال ان ملك الْيَمين يكْتب حَسَنَات الْمُصَلِّي فِي حَالَة صلَاته وَلما كَانَت الصَّلَاة تنْهى عَن الْفَحْشَاء كَانَ ملك الْيَسَار فَارغًا وَأحسن مَا قيل فِيهِ ان لكل أحد قرينا أَي شَيْطَانا وموقعه يسَاره كَمَا ورد فِي حَدِيث أبي امامة على مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فَإِنَّهُ يقوم بَين يَدي الله وَملكه عَن يَمِينه وقرينه عَن يسَاره فَلَعَلَّ الْمُصَلِّي إِذا تفل عَن يسَاره يَقع على قرينه وَهُوَ الشَّيْطَان وَلَا يُصِيب الْملك كَذَا فِي الْخَيْر الْجَارِي والعيني وَيُؤَيِّدهُ مَا ورد فِي دفع الحنزب بالتفل على الْيَسَار

قَوْله

[١٠٢٣] حَتَّى يَنْقَلِب أَي عَن الصَّلَاة أَو يحدث حدث سوء أَي يفعل أمرا كَانَ منافيا لخشوع الصَّلَاة وحضورها أَو المُرَاد من الْحَدث نَاقض الْوضُوء وَإِنَّمَا نسب الى سوء لِأَن عروضه فِي الصَّلَاة يكون من الشَّيْطَان غَالِبا وَالله اعْلَم (إنْجَاح)

قَوْله

[١٠٢٦] ان كنت فَاعِلا فَمرَّة وَاحِدَة قَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَاهُ لَا تفعل وان فعلت فافعل وَاحِدَة لَا تزد وَهَذَا نهى كَرَاهَة تَنْزِيه فِيهِ كَرَاهِيَة وَاتفقَ الْعلمَاء على كَرَاهَة الْمسْح لِأَنَّهُ يُنَافِي التَّوَاضُع وَلِأَنَّهُ يشغل الْمُصَلِّي قَالَ القَاضِي وَكره السّلف مسح الْجَبْهَة فِي الصَّلَاة قبل الِانْصِرَاف يَعْنِي من الْمَسْجِد مِمَّا يتَعَلَّق بهَا من تُرَاب وَنَحْوه

قَوْله

[١٠٢٧] فَإِن الرَّحْمَة تواجهه أَي تنزل عَلَيْهِ وَتقبل اليه فَلَا يَلِيق لعاقل يلهي من شكر تِلْكَ النِّعْمَة الخطيرة بِهَذِهِ الفعلة الحقيرة أَو لَا يَنْبَغِي فَوت تِلْكَ النِّعْمَة أَو الرَّحْمَة بمزاولة هَذِه الْغَفْلَة والذلة الاحالة الضَّرُورَة (مرقاة)

قَوْله

[١٠٢٨] يُصَلِّي على الْخمْرَة قَالَ فِي النِّهَايَة هِيَ مِقْدَار مَا يضع الرجل عَلَيْهِ وَجهه فِي سُجُوده من حَصِير أَو نسيجة خوص وَنَحْوه من الثِّيَاب وَلَا يكون خمرة الا فِي هَذَا الْمِقْدَار وَسميت خمرة لِأَن خيوطها مستورة بسعفها وَقد جَاءَ مَا يدل على إِطْلَاق الْخمْرَة على الْكَبِير من نوعها (زجاجة)

قَوْله

[١٠٢٩] على حَصِير فِي الْفَائِق فِيهِ دَلِيل على جَوَاز الصَّلَاة على شَيْء يحول بَينه وَبَين الأَرْض سَوَاء نبت من الأَرْض أم لَا وَقَالَ القَاضِي عِيَاض الصَّلَاة على الأَرْض أفضل الا لحَاجَة كحر أَو برد أَو نَجَاسَة انْتهى

قَوْله

[١٠٣٣] بسط ثَوْبه يحْتَمل الثَّوْب الملبوس كالفاضل من كمه أَو ذيله أوالثوب الَّذِي يقلعه من جِسْمه قَالَه الْعَيْنِيّ وَالظَّاهِر الثِّيَاب الملبوسة فَالْحَدِيث يدل على جَوَاز السَّجْدَة على ثوب الْمُصَلِّي كَمَا ذهب اليه أَبُو حنيفَة فَهُوَ حجَّة على الشَّافِعِي فِي عدم تجويزه السُّجُود على ثوب وَهُوَ لابسه وَأول الحَدِيث بِأَن المُرَاد مِنْهَا الثَّوْب الْغَيْر الملبوس

قَوْله

[١٠٣٤] والتصفيق للنِّسَاء لِأَن صوتهن عَورَة وَهُوَ عِنْد الْفُقَهَاء ان تضرب الْمَرْأَة بطن كفها الْأَيْمن على ظهر كَفه الْيُسْرَى وَالتَّسْبِيح هُوَ قَول سُبْحَانَ الله كرماني

قَوْله

[١٠٣٧] يُصَلِّي فِي نَعْلَيْه هَذَا إِذا كَانَا طاهرين ويتمكن مَعَهُمَا من إتْمَام السُّجُود بِأَن يسْجد على جَمِيع أَصَابِع رجلَيْهِ وَمَعَ ذَلِك الْأَدَب خلع النَّعْلَيْنِ وَأما إِذا لم يكن طاهرين أَو لم يتَمَكَّن من إتْمَام السُّجُود فخلعهما وَاجِب قَالَ الطَّيِّبِيّ إِذا أصَاب الْخُف أَو النَّعْل وَنَحْوه من النَّجَاسَة ان كَانَ لَهَا جرم فجف ومسحه بِالتُّرَابِ أَو بالرمل على سَبِيل الْمُبَالغَة يطهر وَكَذَلِكَ بالحك وان لم يكن لَهَا جرم كالبول وَالْخمر فَلَا بُد من الْغسْل بالِاتِّفَاقِ رطبا كَانَ أَو يَابسا (مرقاة)

قَوْله من موطئ أَي مَا يُوطأ من الْأَذَى فِي الطَّرِيق الوطاء الدوس بالقدم أَي لَا نعيد الْوضُوء من الْأَذَى بل نغسل مَوضِع الوطئ من الْقدَم كَذَا فِي الْمجمع (إنْجَاح)

قَوْله

<<  <   >  >>