للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ساق عنه ما هو من رواية من روى عنه بعد اختلاطه كحديث سعد بن هشام عن عائشة في صلاة الليل. ساقه من عند مسلم، وإنما هو عنده من رواية محمد بن أبي عدي عن سعيد. وقد نص العقيلي وغيره على أنه إنما سمع منه بعد الاختلاط كأبي نعيم (١).

وأما ما ساق عنه مما هو من رواية يزيد بن زريع عنه فكثير، لم نتعرض لإحصائه وأذكر منه الآن حديث أبي هريرة: "الرؤيا ثلاث" من عند الترمذي (٢).


= ما روى عن ابن عباس قوله: "لا نكاح إلا ببينة".
هكذا روى أصحاب قتادة عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس: لا نكاح إلا ببينة، وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفًا.
قال البيهقي: الصواب موقوف والله أعلم. قال الشافعي رحمه الله: وهو ثابت عن ابن عباس وغيره من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ورواه العقيلي [٤/ ٣١٢] من طريق الربيع بن بدر، عن النهاس بن قهم، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: البغايا اللاتي تنكحن أنفسهن، لا يجوز النكاح إلا بولي وشاهدين ومهر قل أو كثر.
قال العقيلي: وهذا يروى عن أبي هريرة من غير هذا الوجه مرفوعًا، وأوقفه قوم. وقصة البغايا والشاهدين والمهر فلا يثبت فيه شيء مرفوع.
قلت: والنهاس بن قهم ضعيف. والربيع بن بدر متروك.
(١) أخرجه مسلم [٧٤٦]، والنسائي في "المجتبى" [٣/ ١٩٩]، وفي "الكبرى" [١٣٣٥] من طريق محمد بن أبي عدي، ومحمد بن بشر، وعبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام عن عائشة.
وتابع شعبة، وهمام، وأبو عوانة، ومعمر، سعيد بن أبي عروبة على هذا الحديث عن قتادة عند مسلم [٧٤٦]، وأبو داود [١٣٤٢].
(٢) أخرجه الدارمي [٢١٥٣، ٢١٦٦]، والترمذى [٢٢٨٠]، والنسائي في "الكبرى" [١٠٧٤٦] من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن سيرين =

<<  <   >  >>