هكذا روى أصحاب قتادة عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس: لا نكاح إلا ببينة، وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفًا. قال البيهقي: الصواب موقوف والله أعلم. قال الشافعي رحمه الله: وهو ثابت عن ابن عباس وغيره من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. ورواه العقيلي [٤/ ٣١٢] من طريق الربيع بن بدر، عن النهاس بن قهم، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: البغايا اللاتي تنكحن أنفسهن، لا يجوز النكاح إلا بولي وشاهدين ومهر قل أو كثر. قال العقيلي: وهذا يروى عن أبي هريرة من غير هذا الوجه مرفوعًا، وأوقفه قوم. وقصة البغايا والشاهدين والمهر فلا يثبت فيه شيء مرفوع. قلت: والنهاس بن قهم ضعيف. والربيع بن بدر متروك. (١) أخرجه مسلم [٧٤٦]، والنسائي في "المجتبى" [٣/ ١٩٩]، وفي "الكبرى" [١٣٣٥] من طريق محمد بن أبي عدي، ومحمد بن بشر، وعبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام عن عائشة. وتابع شعبة، وهمام، وأبو عوانة، ومعمر، سعيد بن أبي عروبة على هذا الحديث عن قتادة عند مسلم [٧٤٦]، وأبو داود [١٣٤٢]. (٢) أخرجه الدارمي [٢١٥٣، ٢١٦٦]، والترمذى [٢٢٨٠]، والنسائي في "الكبرى" [١٠٧٤٦] من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن سيرين =