للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ وَتَقْلِيمَ اَلْأَظْفَارِ.

هذا هو المحظور الثاني، لا يجوز للمحرم أن يقص أظافره سواء الرجلين أو اليدين المرأة أو الرجل.

قال في الشرح: "أجمع العلماء على أن المحرم ممنوع من تقليم أظافره إلا من عذر".

قياساً على حلق الرأس.

• لا فرق بين أظافر اليدين والرجلين، للمرأة والرجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>