والثانية: ان ملك كل الملك منه.
والثالث: انه يقول للشيء كن فيكون.
والرابعة: ثبوت الملك له قبل وجود الملك والمملوك.
والخامسة: استغناؤه عن الأعوان.
والسادسة: عموم الملك في الدنيا والآخرة.
والسابعة: ان جنده لا يحصون كثرة وقوة.
والثامنة: ان ملكه لا يبيد.
والتاسعة: ان العقول تحيل الشركة عليه.
والعاشرة: إحاطته سبحانه بملكه إحاطة لا يغيب عنه منها دقيق ولا جليل: {هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (١) .
وقال القاضي أبو بكر العربي: واختص سبحانه بنعوت- اقتضاها كونه ملكاً - جماعها احد عشر حكماً:
احدها: انه يعز من يشاء ويذل من يشاء ويستحيل عليه الإذلال.
الثانية: انه المملك لغيره السالب له.
الثالث: انه الممكن لسواه المانع له.
الرابع: انه يولي ويعزل ولا يتوجه عليه بالعزل.
الخامس: انه المنفرد بالعز والسلطان لا يشارك فيه احد.
السادس: انه يقضي ولا يقضى عليه.
السابع: ان الإنفاق إليه، يرزُق ولا يرزَق، ويطعِم ولا يطعَم.
الثامن: انه يؤلم ولا يتألم.
(١) - سورة الحديد الآية (٣) .