للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦٣٥٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ قَالَا: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ وَلَا طَلَاقٍ، وَلَا نِكَاحٍ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ.

[١٦٣٥٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي طَلَاقٍ وَلَا نِكَاحٍ.

[١٦٣٥٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ (١)، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ.

[١٦٣٥٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ (٢)، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْحُدُودِ، وَالدِّمَاءِ.

[١٦٣٥٧] قال: وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ وَمَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَوْ شَهِدَ عِنْدِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -، وَامْرَأَتَانِ فِي طَلَاقٍ مَا أَجَزْتُهُ.

[١٦٣٥٨] قال مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّث، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ.

[١٦٣٥٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا فِي الدَّيْنِ.

[١٦٣٦٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ * جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ


• [١٦٣٥٥] [شيبة: ٢٩٣٠٩].
(١) قوله: "وعبد الملك الذماري" من (س)، وفيها "الرمادي" بدل "الذماري" وهو تصحيف، وسيتكرر هذا التصحيف كثيرا في (س) ولن ننبه عليه بعد ذلك.
(٢) في الأصل: "عيينة" وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "الدراية" لابن حجر (٢/ ١٧١) معزوا للمصنف.
• [١٦٣٥٩] [شيبة: ٢٣١٣٣].
• [١٦٣٦٠] [شيبة: ٢٣١٣١].
* [س/ ١١١].

<<  <  ج: ص:  >  >>