للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° [١٧٤٢٩] عبد الرزاق، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ: مَاتَ ابْنُ الدَّحْدَاحَةِ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا غَيْرَ ابْنِ أُخْتِهِ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِيرَاثَهُ.

° [١٧٤٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ *: سَمِعْتُ بِالْمَدِينَةِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَه، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ".

° [١٧٤٣١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ رَجُلٍ مُصدَّقٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ (١).

[١٧٤٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٢) طَاوُسٌ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتِ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَه، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.

[١٧٤٣٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِي، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: فِي بِنْتِ أَخٍ، وَعَمَّةٍ: الْمَالُ لِبِنْتِ الْأَخِ، وَلَيْسَ لِلْعَمَّةِ شَيءٌ وَقَالَ غَيْرُهُ: الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.

[١٧٤٣٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَتَه، وإخْوَتَهُ لِأُمِّهِ، وَأَخْوَالَهُ وَعَمَّتَه، وَهَذَا الضَّرْبَ فَالْمَالُ كُلُّهُ لابْنَتِهِ.

[١٧٤٣٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ.


° [١٧٤٢٩] [شيبة: ٣١٧٨١].
* [٥/ ٥٨ ب].
(١) هذا الحديث ليس في (س).
• [١٧٤٣٢] [التحفة: ت س ١٦١٥٩]، وتقدم: (١٦٨٤٩).
(٢) في (س): "أخبرنا".
• [١٧٤٣٥] [شيبة: ٣١٨٣٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>