للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° [١٧٨٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَه، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّي"؟ فَاشتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ النَّحَّامِ. قَالَ عَمْرٌو: قَالَ جَابِرٌ: غُلَامٌ قِبْطِيٌّ، مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ.

° [١٧٨٧٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَعْتَقَ أَبُو مَذْكُورٍ غُلَامًا لَه، يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوبُ الْقِبْطِيُّ، عَنْ دُبُرٍ مِنْه، فَبَلَغَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "ألَهُ مَالٌ غَيْرُهُ"؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي"؟ قَالَ: فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ خَتَنُ (١) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِثَمَانِمِائَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَنْفِقْ عَلَى نَفْسِكَ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى أَهْلِكَ، وَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى أَقَارِبِكَ، وَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَاقْسِم هَاهُنَا وَهَاهُنَا".

° [١٧٨٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُدَبِّرُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ ذَكَرَ مَا قَالَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فِي الْعَبْدِ الَّذِي دُبِّرَ عَلَى عَهْدِهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: "اللَّهُ أَغْنَى عَنْهُ مِنْ فُلَانٍ"، ثُمَّ تَلَا عَطَاءٌ: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَم يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا} [الفرقان: ٦٧]، وَذَكَرَ مَا قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ، وَيَجْلِسُ لَا مَالَ لَهُ.

[١٧٨٧٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: سَأَلَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنِ الْمُدَبَّرِ، قَالَ: كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِيهِ؟ هَلْ كَانَ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: إِنِ احْتَاجَ؟ فَقَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ: وإِنْ لَمْ يَحْتَجْ.

[١٧٨٧٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَمَّنْ حَدَّثَه، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ: مَرِضَتْ عَائِشَةُ فَتَطَاوَلَ مَرَضُهَا، قَالَتْ: فَذَهَبَ بَنُو أَخِيهَا إِلَى رَجُلٍ فَذَكَرُوا


° [١٧٨٧٣] [التحفة: خ م س ٢٤٥٨، خ م ٢٥١٥، خ م ت ق ٢٥٢٦، خ س ٢٥٥١] [شيبة: ٢١٥٥٥، ٣٧٢٢١]، وتقدم: (١٧٨٧٢) وسيأتي: (١٧٨٩٢).
° [١٧٨٧٤] [التحفة: خ م س ٢٤٠٨، خ م ٢٥١٥، م د س ٢٦٦٧] [الإتحاف: حب حم ٣٢٠٢، عه حب حم ٣٣٢٩] [شيبة: ٢١٠٥٥]، وسيأتي: (١٧٨٩٢).
(١) الختن: كل من كان من قبل المرأة مثل الأب والأخ هكذا عند العرب، وأما العامة فختن الرجل عندهم زوج ابنته، والجمع الأختان. (انظر: مختار الصحاح، مادة: ختن).

<<  <  ج: ص:  >  >>