للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨٠٧٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ (١) عَتَقَ.

[١٨٠٧١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ *، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ.

[١٨٠٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ.

[١٨٠٧٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا مَلَكَ الْأَبُ، أَوِ الاِبْن، أَوَ الْأَخ، أَوَ الْأُمُّ، عَتَقُوا.

[١٨٠٧٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَطَاءٍ (٢) قَالَ: إِذَا مَلَكَ الْأَخ، أَوِ الْأُخْتُ، أَوِ الْعَمَّة، أَوِ الْخَالَة، عَتَقُوا.

وَذَكَرَهُ الْحَجُّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ.

[١٨٠٧٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ جَارِيَةً لِي أَرْضَعَتِ ابْنًا لِي، وإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَهَا، قَالَ: فَمَنَعَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَقَالَ: لَيْتَهُ يُنَادِي: مَنْ أَبِيعُهُ أُمَّ وَلَدِي؟


(١) المحرم: من لا يحل له نكاح المرأة من أقاربها كالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم. (انظر: النهاية، مادة: حرم).
• [١٨٠٧١] [التحفة: دس ١٥٦٢٤] [شيبة: ٢٠٤٤٨]، وسيأتي: (١٨٠٧٢).
* [٥/ ٨٦ أ].
• [١٨٠٧٢] [التحفة: دس ١٠٦٢٤] [شيبة: ٢٠٤٤٨]، وتقدم: (١٨٠٧١).
• [١٨٠٧٤] [شيبة:٢٠٤٥٨،٢٠٤٥٦].
(٢) قوله: "الثوري عن إسماعيل بن أمية عن عطاء" وقع في "مصنف ابن أبي شيبة" (٢٠٤٥٨): "عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>