عد الأصوليون: الغاية من جملة المخصصات وذلك فيما إذا تقدمها عموم يشملها لو لم يؤت بها، كقوله تعالى:(حَتّى يُعطوا الجِزيَةَ) ، فلو لم يقله لقاتلنا المشركين أعطوا الجزية أو لم يعطوها، وفي هذا الحديث لا يأتي ذلك؛ لأن حالة البلوغ خارجة عن الصبا، وحالة الإفاقة خارجة عن حالة الجنون، والاستيقاظ خارج عن النوم، فلو قال: عن الصبي والمجنون والنائم، ولم يذكر الغايات المذكورة لم يشملها.
فنقول: الغاية في مثل هذا يقصد بها شيئان: أحدهما: تأكيد العموم فيما قبلها واستغراقه حتى لا يبقى جزء قبل الغاية غلا دخل فيه، وهذا المعنى مقصود ها هنا؛ فإن عدم التكليف في جميع أزمنة الصبا لا يستثنى منها شيء؛ بل هو مستغرق بجميعها من أولها إلى آخرها، وآخرها الذي يستعقب البلوغ داخل فيها، وهكذا جميع أزمنة الجنون والنوم، فالمقصود بهذه الغاية من هذا الوجه تحقيق التعميم لا التخصيص، ومن هذا قوله تعالى:(سَلامٌ هِىَ حَتّى مَطلَعِ الفَجرِ) ، فطلوع الفجر وزمان طلوعه ليسا من الليل ولا يشملهما قوله:(سَلامٌ) ، وإنما قصد به تحقيق أن جميع ليلة القدر سلام لا يخصص منها شيء قبل تلك الغاية.
الثاني: أن يقصد به ارتفاع ذلك الحكم عند الغاية؛ فإن اللفظ لو اقتصر