للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣٨٢٢ - ومن أودعته مالاً فتجر فيه فالربح له، وليس عليه أن يتصدق بالربح.

[وتكره التجارة بالوديعة] ومن لك عليه مال من وديعة أو قراض أو بيع [فجحدك ثم صار بيدك مثله بإيداع أو بيع] أو غيره. قال مالك - رحمه الله -: فلا يعجبني أن تجحده. (١)


(١) انظر: منح الجليل (٧/٢٢) ، وحاشية الدسوقي (٣/٤٢٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>