للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والكافر١، والمجنون٢، ومستدبر القبلة٣، وقبل الوقت٤، إلا اثنين: أذان الصبح، فإنه يؤذن للصبح٥ ليلا٦، وأذان الجمعة قبل الخطبة٧، فإنه يؤذّن قبل الزوال٨.

وأذان السكران في معنى أذان المجنون٩.

وأما المكروه: فأذان الجُنُب١٠.

وأما الأذان الصحيح فسائر١١ الأذانات.

ويبطل الأذان بستة أشياء:


١ مغني المحتاج ١/١٣٧، فتح المنّان ١٢٩.
٢ الأوسط ٢/٥٧٣، الوجيز ١/٣٦.
٣ الصحيح من المذهب: أنه لو أذن مستدبر القبلة كُره، وصح أذانه. المجموع ٣/١٠٦.
٤ الإقناع لابن المنذر ١/٨٧، فتح الوهاب ١/٣٤.
(فإنه يؤذن للصبح) : أسقطت من (ب) .
٦ شرح السنة ٢/٢٩٨، الغاية القصوى ١/٢٧٤.
٧ الصحيح أن الأذان للجمعة يجب أن يكون بعد الزوال، فلا تصلى الجمعة، ولا يُفعَل شيء منها، ولا من خطبتها قبل الزوال، فالزوال شرط للخطبة، فلا يكون الأذان إلا بعده.
وانظر: الأوسط ٤/٥٥، الروضة ٢/٢٦، المجموع ٣/١٢٤، ٤/٥١١، أسنى المطالب ١/٢٤٧.
(فإنه يؤذن قبل الزوال) : أسقطت من (ب) .
٩ على الصحيح، وقيل: يصح أذانه، وردّه النووي.
الوسيط ٢/٥٧٣، الروضة ١/٢٠٢، المجموع ٣/١٠٠.
١٠ وكذا المُحدِث، إلا أن الجنب أشد كراهية.
الأم ١/١٠٥، كفاية الأخيار ١/٧٠.
١١ في (ب) : (فسائرها) .

<<  <   >  >>