للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كتاب الرّضاع

لا يقع التحريم بالرضاع إلا بوجود خمسة شرائط ١:

أحدها: أن يكون لبن المرأة.

والثاني: أن يكون الرضاع أو الحلبات في حال حياة المرأة.

والثالث: أن يكون دون الحولين.

والرابع: /٢ أن يصل إلى الجوف.

والخامس: أن يكون خمس رضعات؛ كل رضعة إلى الشبع.

وكل رضاع يحرم على قراباتها يحرم – أيضا – على قرابات الرجل إلا ثلاثة٣: ولد الملاعنة، وولد الزنا، وولد لا يعرف له أب.

فإن كان له خمس بنات، أو زوجات، أو أمهات أولاد فأرضعت كل واحدة رضعة واحدةً صبيا واحدا؛ ففيه ثلاثة أوجه ٤:

أحدها: لا يقع به التحريم.

والثاني: يصير ابنا له ولا يصير ابنا للمرضعات.

والثالث: يصير ابنا له وللمرضعات.

فإن وصل اللبن إلى جوفه بالحقنة ففيه قولان ٥.


١ الأم ٥/٣٠، ٣١، مختصر المزني ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٨٢، ٣٨٣، الإقناع للماوردي ١٥٩-١٦٠، المنهاج ١١٧.
٢ نهاية لـ (٢٣) من (ب) .
٣ عمدة السالك ١٧٢، تحرير التنقيح ٩٨، ٩٩.
٤ الأصح – منها – في البنات عدم الحرمة، وفي الزوجات وأمهات الأولاد التحريم.
وانظر: الروضة ٩/١٠، فتح الوهاب ٢/١١٣، مغني المحتاج ٣/٤١٨.
٥ أصحهما: عدم التحريم. الحلية ٧/٣٧٢، المنهاج ١١٧.

<<  <   >  >>