للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[كتاب الأيمان والنذور]

والأيمان نوعان: يمين تقع في خصومة، ويمين لا تقع في خصومة.

فاليمين التي تقع في الخصومة نوعان ١: يمين دفع، وهي يمين المنكر، ويمين استحقاق، وهي خمسة ٢: اللعان٣، والقسامة، واليمين /٤ في الأموال الخاصة، والنكول وردّ اليمين في جميع الدعاوى، وهل طريقه طرق الإقرار أم البيِّنة؟ على قولين٥.

والخامس: اليمين مع الشاهدين في سبع مسائل٦: في الرّد بالعيب، ودعوى البكر الناشز العِنَّة، وفي الجراح على كل عضو باطن، ودعوى الإعسار، وعلى الغائب، وعلى الميّت، وأن يقول لامرأته: "أنت طالق أمس"، ثم قال: "أردت أنها كانت مطلّقة من غيري" فإنه يقيم الشهود في هذه المسائل ويحلف معها.

وأما اليمين في غير الخصومة فثلاث ٧:


١ مختصر قواعد الزركشي ٨٣٢.
٢ مختصر المزني ٤١٨، الحاوي ١٧/١٢٣، المنثور ٣/٣٨١، تحرير التنقيح ١٢٣، حاشية الشرقاوي ٢/٤٧٥.
٣ من قوله: (خمسة ... إلى ... على قولين) كُرِّر في (أ) .
٤ نهاية لـ (٢٨) من (ب) .
٥ أظهرهما: الأول. وانظر: فتح العزيز ١٠/٤٤٧، أدب القضاء لابن أبي الدم ٢٢٩، المنثور ٣/٢٨٣.
٦ التنقيح ٢٠٢/ أ، تحفة الطلاب ٢/٤٧٥، ٤٧٦، مغني المحتاج ٤/٤٦٧.
٧ الأم ٧/٦٦، التنبيه ١٩٣، الحلية ٧/٢٤٣.

<<  <   >  >>