للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[كتاب الصيام]

ولا يصحّ الصيام إلا بأربعة شرائط ١:

العقل، والإسلام /٢، والطهارة من الحيض، والطهارة من النفاس٣.

ولا يجب الصوم إلا بأربعة ٤ شرائط ٥:

البلوغ، والعقل، والإسلام، والإمكان٦.

وجامع الصيام خمسة أنواع: فرض، وسنّة، ونفل، ومكروه، وحرام.

فأما الفرض فنوعان:

أحدهما: منصوص في كتاب الله تعالى.

والثاني: غير منصوص عليه٧.

فأما المنصوص عليه فثلاثة أنواع: منها ما يجب فيه التتابع، ومنها ما يجوز فيه التفريق، ومنها ما يجب فيه التفريق.

فأما ما يجب فيه التتابع ٨ فأربعة٩:


١ الغاية القصوى ١/٤١٠، عمدة السالك ٨٥، التذكرة ٧٦، فتح المنان ٢١٧.
٢ نهاية لـ (١٠) من (ب) .
٣ في (ب) (والنفاس) .
٤ في (أ) (بأربع) .
٥ التنبيه ٦٥، الغاية والتقريب ٢٥، المقدمة الحضرمية ١١٢، المنهاج القويم ١١٢.
٦ في (ب) (والمكان) ، والإمكان: الطاقة والقدرة على الصوم.
(عليه) : أسقطت من (ب) .
٨ في (أ) (متتابعا) .
٩ الأشباه للسيوطي ٤٤٥.

<<  <   >  >>