للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كتاب السيَر ١

وكل ما أحرزه الكفار من أموال المسلمين كان مالكها٢ أحق بها قبل القسمة وبعدها٣، وكل ما أحرزه٤ المسلمون من أموالهم بالقهر والغلبة فهو غنيمة يخمّس٥ إلا السلب فإنه للقاتل٦ في أحد القولين ٧.

وأما ما أكلوه من طعامهم في ديارهم٨ فإذا خرجوا ردّ باقيه إلى المغنم٩، ولا ينحرف مسلم عن كافر إلا متحرّفا لقتال، أو متحيِّزا إلى فئة١٠، ويُقتل كل كافر إلا خمسة كما ذكرنا١١.

وللإمام له أن ينصب عليهم المنجنيق، ويستعمل فيهم الحَرَق، والغَرَق، ويعقر دوابهم في حال القتال١٢، فإن كان فيهم مسلمون أو مستأمنون يكره له أن يستعمل فيهم التحريق، والتغريق، ونصب المنجنيق إلا أن يجد


١ في (ب) (باب السير) .
٢ من المسلمين.
٣ الحاوي ١٤/٢١٧، الحلية ٧/٦٧٢.
٤ في (أ) (ما أخذه) .
٥ مغني المحتاج ٤/٢٣٠.
٦ في (أ) (فإنه يخمس للقاتل) .
٧ هذا أصح القولين في أن السلب للقاتل ولا يخمس، والثاني: يخمس. وقد سبقت المسألة ص ١٨٣ وانظر: المهذب ٢/٢٣٨، الروضة ٦/٣٧٥.
٨ في (أ) (دارهم) .
٩ على الصحيح. نهاية المحتاج ٨/٧٤، ٧٥، حاشية الشرقاوي ٢/٤٠٥.
١٠ أحكام القرآن للشافعي ٢/٤١، ٤٢، معالم التنزيل للبغوي ٣/٣٣٧، الغاية القصوى ٢/٩٤٩.
١١ انظر ص ٣٧٢.
١٢ الأم ٤/٣٠٦، الإقناع للماوردي ١٧٦، المهذب ٢/٢٣٤، ٢٣٥.

<<  <   >  >>