للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[كتاب الوقف]

جامع ما يتبرع به الإنسان من ماله يقع على ستة أوجه١: الوصيّة، والهبة، والصدقة، والعُمرى، والرُّقبى، والوقف.

فأما الوقف فإنه يتمّ بثلاثة شرائط ٢:

أحدها: أن يكون الموقوف عليه موجودا حين الوقف.

والثاني: أن يقول بعد قوله: (صدقة) أحد الألفاظ الخمسة٣: إما أن يقول: مسبّلة، أو مُحبّسة٤، أو مُحرّمة، أو موقوفة، أو مؤبّدة.

والثالث: أن يُخرجه عن ملكه على أحد الوجهين، وفيه ثلاثة أقاويل ٥:

أحدها: يزول ملكه عنه إلى الموقوف عليه.

والثاني: يزول ملكه عنه لا إلى مالك.

والثالث: لا يزول ملكه.

باب إحياء الموات

البلاد ضربان ٦: بلاد كفر، وبلاد إسلام.


١ الحاوي ٧/٤٧٥.
٢ التنبيه ١٣٦، عمدة السالك ١٣٨، الإقناع للشربيني ٢/٢٧، فتح المنان ٣١٠.
٣ الحاوي ٧/٥١٨، جواهر العقود ١/٣١٥.
٤ في (ب) (أو حبيسة) .
٥ أظهرها: أن الملك في رقبة الوقف ينتقل إلى الله تعالى. الحلية ٦/١٣، الروضة ٥/٣٤٢، مغني المحتاج ٢/٣٨٩.
٦ الحاوي ٧/٥٠٢.

<<  <   >  >>