للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كتاب الشهادات ١

الشهادات على سبعة أوجه:

أحدها: يقبل شاهد واحد٢، وهو في رؤية هلال رمضان دون سائر الشهور.

وفيه قول آخر٣: أنه لا يقبل إلا من عدلين.

والثاني: شاهد ويمين٤، يحكم به في الأموال خاصة.

والثالث: رجل وامرأتان٥، يحكم به في الأموال وعيوب النساء دون غيرهما.

والرابع: شاهدان٦، يحكم بهما في الحدود، والنكاح، والقصاص، والحقوق.

والخامس: شاهدان ويمين٧، يحكم بهما في سبع مسائل قد ذكرناها في كتاب الأيمان.


١ في (ب) (باب الشهادات) .
٢ هذا الأصح، وانظر: فتح العزيز ٦/٢٥٠، المجموع ٦/٢٧٧، نهاية المحتاج ٨/٣١٠.
٣ المصادر السابقة.
٤ الحاوي ١٧/٧٣، ٧٦.
٥ مغني المحتاج ٤/٤٤١.
٦ الروضة ١١/٢٥٤، ٢٥٥، الإرشاد ١/٣٨٣.
٧ انظر ص ٤٠١ من هذا الكتاب.

<<  <   >  >>