٢ الوجيز ٢/٢٥٢. ٣ مختصر المزني ٤٢١، أدب القاضي لابن القاص ٢/٣٩٥. ٤ الأظهر: أنهم يغرمون. وانظر: فتح الوهاب ٢/٢٢٧، مغني المحتاج ٤/٤٥٩. ٥ في (ب) (الشهادة) . ٦ الوجيز ٢/٢٤٩، ٢٥١، كفاية الأخيار ٢/١٦٩، فتح المنان ٤٦٤، ٤٦٥. ٧ المراد بها: العدالة وما في معناها. ٨ انظر: حكم شهادة الأعمى في باب أحكام الأعمى ص ٤٢٤. ٩ لكن لو شهد اثنان على شهادة واحد كفى ذلك على الأصح. وانظر: الروضة ١١/٢٩٣، الغاية القصوى ٢/١٠٢٥، جواهر العقود ٢/٤٤٤. ١٠ أما في حدّ القذف فجائزة، قولا واحدأ، وفي الحدود الأخرى كالزنا وشرب المسكر لا تجوز على الأصح. وانظر: أدب القاضي لابن القاص ٢/٣١٦، الحلية ٨/٢٩٤، ٢٩٥، مغني المحتاج ٤/٤٥٣.