للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والسادس: أربع نسوة١ يحكم بهن في أمور النساء خاصة كالولادة، والرضاع وغيرهما.

والسابع: أربعة من الشهود٢ يحكم بهم في الزنا خاصة.

وإن رجعوا في الشهادة غرموا في العتاق، والطلاق، والقتل، والقطع، والوقف وغيرها٣، إلا في الأموال خاصة على أحد القولين٤.

وشرائط الشهود ٥ سبعة ٦: الإسلام، والحرية، والعقل، والبلوغ، والصيانة٧، والبصر٨، وأن لا يكون مغفّلا.

وتجوز الشهادة على الشهادة، ويشهد على كل واحد من شاهدي الأصل شاهدان٩.

وهل تجوز الشهادة على الشهادة في الحدود؟ على قولين ١٠.


١ الإقناع للماوردي ٢٠١، ٢٠٢.
٢ الوجيز ٢/٢٥٢.
٣ مختصر المزني ٤٢١، أدب القاضي لابن القاص ٢/٣٩٥.
٤ الأظهر: أنهم يغرمون. وانظر: فتح الوهاب ٢/٢٢٧، مغني المحتاج ٤/٤٥٩.
٥ في (ب) (الشهادة) .
٦ الوجيز ٢/٢٤٩، ٢٥١، كفاية الأخيار ٢/١٦٩، فتح المنان ٤٦٤، ٤٦٥.
٧ المراد بها: العدالة وما في معناها.
٨ انظر: حكم شهادة الأعمى في باب أحكام الأعمى ص ٤٢٤.
٩ لكن لو شهد اثنان على شهادة واحد كفى ذلك على الأصح.
وانظر: الروضة ١١/٢٩٣، الغاية القصوى ٢/١٠٢٥، جواهر العقود ٢/٤٤٤.
١٠ أما في حدّ القذف فجائزة، قولا واحدأ، وفي الحدود الأخرى كالزنا وشرب المسكر لا تجوز على الأصح.
وانظر: أدب القاضي لابن القاص ٢/٣١٦، الحلية ٨/٢٩٤، ٢٩٥، مغني المحتاج ٤/٤٥٣.

<<  <   >  >>